تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7636

مساهمون:

ص٧٦٣٦
عنوان كرده‌اند مرحوم شيخ طوسى در مبسوط « 1 » ، مرحوم علامه در قواعد « 2 » و ارشاد « 3 » ، مرحوم شهيد اول در لمعه « 4 » و مرحوم صيمرى در غاية المرام « 5 » هستند كه نظر به عدم صحت معاوضه دارند و مرحوم محقق در شرايع « 6 » و مرحوم علامه در تحرير « 7 » مردد هستند . ولى مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلام شيخ رحمه الله را نپذيرفته است « 8 » . ظاهر كلام مرحوم سبزوارى در كفايه « 9 » و مرحوم فيض در مفاتيح « 10 » و فاضل اصفهانى در كشف اللثام « 11 » هم ، چنين است . مرحوم صاحب حدائق « 12 » و مرحوم صاحب جواهر « 13 » هم ، صريحاً مطلب شيخ رحمه الله را تام نمىدانند . در متأخرين هم ، هر چند در متن وسيله النجاة مرحوم اصفهانى ، اين مسئله ( معاوضه ) مطرح نيست « 14 » ولى در حاشيه ، مرحوم آقاى گلپايگانى ، قايل به صحت شده‌اند « 15 » .
هامش
( 1 ) - مبسوط ، ج 4 ، ص 325 : قال فيه و متى ارادت ان تأخذ العوض على ليلتها بان تبيعها من زوجها او ضرة من ضراتها لم يجزذلك لان العوض فى مقابلة عين او منفعة و ليس هذا عين و لامنفعة بل هو مأوى و مسكن ( 2 ) - قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 89 . قال فيه : ولو عاوضها عن ليلتها بشى لم تصح المعاوضة لان المعوض كون الرجل عندها فترد ما اخذته و يقضى لانه لم يسلم لها العوض ( 3 ) - ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 32 . قال فيه : ولايلزم العوض لو اصطلحا عليه ( 4 ) - اللمعه الدمشقيه ، ص 173 . قال فيه : ولايصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض ( 5 ) - غاية المرام فى شرح شرايع الاسلام ، ج 3 ، ص 166 ( 6 ) - محقق رحمه الله در همين بحث شرايع ، ايشان از طرفى ، عدم صحت را به قبل نسبت مىدهد و از طرفى دليل آن را ذكرمىكند ( 7 ) - تحرير الاحكام ، ج 3 ، ص 588 ( 8 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 348 . قال فيه : ووجهه منع انحصار المعاوضه فى الامرين ( فى مقابلة عين او منفعة ) لجوازالمعاوضه بالصلح على حق الشفعة و التحجير و نحوهما من الحقوق مع ان فى رواية على بن جعفر ما يدل على جواز شرائه منها لانه روى عن اخيه . . ( 9 ) - كفاية الاحكام ، ج 2 ، ص 261 . قال فيه : هل يصح المعاوضه على هذا الحق من الزوج او غيره من الضرات ؟ قيل : نعم و قيل : لا و يدل على الاول رواية على بن جعفر ( 10 ) - مفاتيح الشرايع ، ج 2 ، ص 293 . قال فيه : و هل يصح المعاوضه عليها للزوج او احدى الضرات بمال ؟ قولان و النص مع‌الجواز ( 11 ) - كشف اللثام ، ج 7 ، ص 510 ( 12 ) - حدائق الناظره ، ج 24 ، ص 613 ( 13 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 189 ( 14 ) - عبارت وسيله اين است : مسأله 3 : فى كل ليلة كان للمرأه حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف‌ليله فيما شاء ( 15 ) - وسيلة النجاة ( مع حواشى الگلپايگانى ) ، ج 3 ، ص 214 . حاشيه مرحوم آقاى گلپايگانى در آن عبارت سابق الذكرِ وسيله اين است : بلاعوض او مع العوض و كذا لضرتها