تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7619

مساهمون:

ص٧٦١٩
زوجه‌هاى قبلى كه يا با قرعه يا با اختيار زوج معلوم مىشد و دومى حق تخصيص است . ظهور اين عبارت در وجوب است . و اما عبارت سرائر هر چند ممكن است ابتدائاً شبيه به اصباح و مهذب به نظر برسد ولى با فاصله تعبيرى دارد كه يك مقدار مطلب را عوض مىكند . ايشان فرموده است : اذا عقد على امرأة بكر جاز تفضيلها بسبع ليال و يعود الى التسوية و لايقضى ما فضلها به فان كان ثيبا فضلها بثلاث « 1 » كه ظهور عبارت ان كانت ثيبا فضلها بثلاث و عدم تعبير به لفظ جاز مىرساند كه ايشان به وجوب قائل است . پس اين ذيل قرينه مىشود براى صدر كه آن را هم به وجوب حمل مىنماييم . تعبير جامع چنين است : و ان تزوج بكرا فضلها بثلاث ثم عاد الى التسوية و يجوز سبعا و تفضيل الثيب بثلاث « 2 » . در قواعد چنين آمده است : فمن دخل على بكر خصّها بسبع ليال و على ثيب خصّها بثلاث ثم لايقضى للباقيات هذه المدة بل يستأنف القسم بعد ذلك « 3 » . در لمعه فرموده است : تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث « 4 » . در خلاف چنين مىگويد : من كان عنده زوجتان او ثلاثة فيتزوج باخرى فان كانت بكرا فانه يخصّها بسبعة ايام و يقدمها حق التقديم و التخصيص فان كانت ثيبا فلها حق التقديم و التخصيص بثلاثة ايام او سبعة ايام و يقضيها فى حق الباقيات و هى بالخيار بين ان تختار ثلاثة ايام خاصه لها او سبعة ايام يقضيها فى حق البواقى « 5 » . همچنين از تبصره « 6 » ، ارشاد « 7 » ، جامع الخلاف « 8 » و خيلى كتب ديگر كه مراجعه شد ظاهر مىگردد كه به وجوب قائلند . نتيجه مىگيريم كه اكثريت اصحاب نيز قائل به وجوب هستند ، پس در جمع
هامش
( 1 ) - سرائر ، ج 2 ، ص 608 ( 2 ) - الجامع للشرايع ، ص 457 ( 3 ) - قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 92 ( 4 ) - اللمعة الدمشقيه ، ص 189 ( 5 ) - الخلاف ، ج 4 ، ص 413 ( 6 ) - تبصره المتعلمين ، ص 143 ( 7 ) - ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 32 ( 8 ) - جامع الخلاف ، ص 449