نمىشود كلمه مشهور را بر اين قول اطلاق كرد ، حد اكثر اين است كه بگوييم قولان مشهوران .
نقل عبارات علما ؛
مبسوط شيخ طوسى : « القسمة تجب أن تكون بالليل فاما بالنهار فله أن يدخل الى أى امرأة شاء لحاجة أو سبب » « 1 » ، در يك جاى ديگرى نيز مىفرمايد : « فكل امرأة قسم لها ليلًا فان لها نهار تلك الليلة » « 2 » كه اين عبارت را صاحب جواهر با استفاده از شهيد ثانى نقل كرده است و نيز و متى أراد الدخول الى غير صاحبة القسم فان كان نهاراً فيدخل عليها عيادةً لها أو زيارة أو فى حاجة ليحدثها أو يعطيها النفقة و ما يجرى هذا المجرى فان له ذلك ما لم يلبث عندها فيجامعها لان النبى صلى الله عليه و آله كذا كان يفعل . و اما الدخول اليها ليلًا فلا يجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السلام عليها أو يعطيها النفقه لان جميع الليل حق لغيرها » « 3 » . در يك جاى ديگر دارد : « قد ذكرنا أن اصل القسم الليل دون النهار و ان النهار تابع له و انه لا يجوز أن يدخل على غير صاحبة الليلة لا لحاجة و لا لغير لحاجة و يجوز أن يدخل على غيرها بالنهار لحاجة فكذلك فى الحق الجديدة لا يجوز له أن يدخل على غيرها بالليل و يجوز له أن يدخل عليها نهاراً » « 4 » .
مهذب مرحوم ابن براج : « لا يجوز للرجل الدخول فى الليل على غير صاحبة القسم لان الليل هو القسم و يجوز أن يدخل على غيرها بالنهار للحاجة و لا يفعل عندها فان أراد أن يأوى فى النهار الى منزله أوى الى منزل صاحبة القسم » « 5 » ، در واقع در طول روز مثلًا اگر مىخواهد بيايد ناهار بخورد و بخوابد ، اينها را بايد به منزل صاحبة القسم برود ، نمىتواند جاى ديگرى برود ، مىگويد اگر بخواهد براى حاجتى جاى ديگرى برود ، مىتواند ، اما استراحتگاهش را نمىتواند آنجا قرار دهد ، ايشان هم شاگرد مرحوم شيخ بوده و همان مطلب مرحوم شيخ را مىخواهد با همان تعبيرات بيان كند .
هامش
( 1 ) - المبسوط ، المكتبة المرتضوية ، ج 4 ، ص 326
( 2 ) - همان ، ص 327
( 3 ) - همان ، ص 327
( 4 ) - همان ، ص 333
( 5 ) - المهذب ، موسسة النشر الاسلامى ، ج 2 ، ص 228