ضامن نشد و غلام مال داشت بر عهده غلام است و اگر نداشت بر عهده پدر است .
2 - صحيحه أبو عبيده حذاء :
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن احمد و على بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين فقال النكاح جائز و ايهما ادرك كان له الخيار و ان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر ؟ قال يجوز ذلك عليه ان هو رضى قلت : فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أ ترثه ؟ قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر قلت فان ماتت الجارية و لم تكن ادركت أ يرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لان لها الخيار اذا ادركت قلت فان كان ابوها هو الذى زوجها قبل ان تدرك ؟ قال يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية . « 1 »
بحث ما در ذيل روايت است كه مىفرمايد مهر بر عهده پدر است .
3 - صحيحه محمد بن مسلم
احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم « قال سألت أبا جعفر عن الصبى يتزوج الصبيه ، قال اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له فهل يجوز طلاق الاب على ابنه فى صغره ؟ قال : لا . « 2 »
در اين روايت هم فرموده است مهر بر عهده پدر است .
اشكالى كه در اين روايت شايد مطرح شود اين است كه براى زوجين اثبات خيار كرده است .
هامش
( 1 ) - تهذيب ، ج 7 ، كتاب النكاح ، باب 11 ، حديث 31 .
( 2 ) - تهذيب ، ج 7 ، كتاب النكاح ، باب 11 ، حديث 19 .