تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7384

مساهمون:

ص٧٣٨٤
جمعاً بين دو طائفه از روايات ، بايد بگوييم كه أخ و همين طور موصى اليه از مصاديق عنوان كلى هستند كه بعداً ذكر شده است يعنى الذي يجوز أمره فى مال المرأة و اين عنوان به معناى كسى است كه ولايت براى نكاح پيدا كند . چون اين عنوان در تفسير
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
وارد شده است و پيداست مقصود اين نيست كه اگر كسى اختيار در مال دارد و لو اختيار در نكاح ندارد را شارع داخل الذي بيده عقدة النكاح قرار داده است ، بلكه به نظر مىرسد اين عنوان الذي يجوز امره فى مال المرأة نسبت به غير أب ، حيث تقييدى دارد و نمىخواهد بگويد كه لازم نيست در نكاح ولايت داشته باشد ، بلكه مىخواهد تضييق كند و بگويد اگر علاوه بر ولايت در نكاح ، در اموال و ساير امور هم حق تصرف داشته باشد ، در اينجا مىتواند عفو كند . البته اين تقييد براى قسمت‌هاى بعد از أب است كه اخ و موصى اليه است و اما أب مشمول الذي بيده عقدة النكاح به نحو مستقل مىباشد . مرسله ابن ابى عمير نيز با تعبيرى متفاوت با روايات فوق ، مؤيد همين مطلب است كه أخ موضوعيت ندارد و از مصاديق وكيل مرأة بوده و وكالتاً حق عفو دارد : مرسله ابن ابى عمير : روى محمد بن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها او قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام : « ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، و ان لم تكن وكلته فلها ذلك و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، الا ان تكون حينئذ صبية فى حجره فيجوز لابيها ان يقبض صداقها عنها و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا و ليس له ان يدع كله و ذلك قول الله عزّ و جلّ
( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
يعنى الاب و الذى توكله المرأة و توليه أمرها من أخ او قرابة او غيرهما » « 1 » .
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 296 ، الباب 13 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 .