فى مال المرأة فيبتاع لها و يتجر فاذا عفى فقد جاز » « 1 » .
سند روايت : در « كافى » اين روايت به اسناد متعدد نقل شده است كه بعضى صحيح و بعضى موثق است و البته اين اسناد را « جامع الاحاديث » در ذيل روايت مذكور آورده است .
4 - فى تفسير العياشى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جلّ
( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
قال : « هو الاخ و الاب و الرجل الذي يوصى اليه و الذي يجوز امره فى ماله بقيمة » قلت له : أ رأيت ان قالت لا اجيز ما يصنع ؟ قال : « ليس ذلك لها أ تجيز بيعه فى مالها و لا تجيز هذا » ؟ ! « 2 »
5 - و فيه عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام
( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
قال : « هو الاب و الاخ و الرجل الذي يوصى اليه و الذي يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأىّ هؤلاء عفى فقد جاز » قلت : أ رأيت ان قالت لا أجير ما تصنع ؟ قال : « ليس ذلك لها أ تجيز بيعه فى مالها و لا تجيز هذا » ؟ ! « 3 »
6 - و فيه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله
( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
قال : « هو الاب و الاخ و الموصى اليه و الذي يجوز امره . . . « 4 » . بقيهاش را مثل حديث قبلى تا فقد جاز نقل كرده است .
تذكر : هم در « تفسير عياشى » و هم در نقلى كه در « حدائق » و « مستدرك الوسائل » از تفسير مذكور كردهاند اين روايت از امام صادق ابى عبد الله عليه السلام است ،
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 317 ، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 5 . سندى كه به ابى بصير مىرسد سه طريق دارد : أبو على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر البزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير و سندى كه به سماعة مىرسد دو طريق دارد : على عن أبيه و عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً عن سماعة و أبى بصير تا فقد جاز را نقل مىكنند . اما روايت در فقيه ذيلى دارد كه در كافى نقل نشده است و آن ذيل اين است : و فى خبر آخر يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و ليس له ان يدع كله .
( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 318 ، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 9 .
( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 318 ، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 10 .
( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 318 ، الباب 21 من ابواب المهور و الشروط ، ذيل حديث 10 .