تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7381

مساهمون:

ص٧٣٨١
1 - روايت احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى او غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : « هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأى مولاء عفى فقد جاز » « 1 » . بحث سندى : در نسخه‌هاى معتبر از « تهذيب » كه مراجعه كردم ، « عبد الله عن ابى بصير » است و مقصود از آن بايد عبد الله بن مسكان باشد كه راوى از أبو بصير است و اما عبد الله بن مغيرة حتى يك روايت هم از أبو بصير ندارد و اما اينكه در « حدائق » به جاى « عبد الله عن ابى بصير » آمده است « رواية ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه السلام » اشتباهى است كه هم در كلام ايشان و هم در چاپ كتاب رخ داده است . در « وافى » هم به جاى « عبد الله عن ابى بصير » ابن مسكان يا عبد الله بن مسكان عن ابى بصير دارد و اين تعبير ايشان يا به جهت وارد شدن حاشيه به متن در حين استنساخ و يا از قبيل نقل به معنا و اضافه خود « وافى » است ؛ چرا كه ايشان در نقل اسناد مقيد به نقل عين اسناد نيست . 2 - صحيحه الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ابى بصير و علاء بن رزين عن محمد بن مسلم كليهما عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : « هو الاب و الاخ و الموصى اليه و الذي يجوز أمره فى مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها و يشترى ؛ فأىّ هؤلاء عفى فعفوه جائز فى المهر اذا عفى عنه » « 2 » . 3 - روايت الحلبى و ابى بصير و سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جلّ
( وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )
قال : « هو الاب او الاخ او الرجل يوصى اليه و الذي يجوز امره
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 25 : 203 ، الباب 54 من ابواب التزويج و حكمه و فضله ، باب ما وردنى من بيده عقدة النكاح ، الحديث 1 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 25 : 204 ، الباب 54 من ابواب التزويج و حكمه و فضله ، الحديث 2 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7381 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز