تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7377

مساهمون:

ص٧٣٧٧
دارد كه علاوه بر اين مطلب ، اولياء را نيز تعيين مىكنند . آن روايات را در مقام دوم خواهيم آورد . 1 - صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام « قال
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
هو ولىّ امرها » « 1 » در عياشى نيز همين روايت وارد شده است و از آن استظهار مىشود كه مراد از الذي بيده عقدة النكاح زوج نيست و ولىّ امر است . 2 - صحيحه رفاعه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولى الذي يأخذ بعضاً و يترك بعضاً و ليس له أن يدع كله « 2 » . از اين روايت نيز استفاده مىشود كه مراد از من بيده عقدة النكاح زوج نيست ، چون زوج بدون مشكلى مىتواند همه مهر را ببخشد . 3 - تفسير عياشى : عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولى امره « 3 » يعنى ولى امر نكاح است . چنانچه در حدائق هم هست به زوج ولى امر نكاح گفته نمىشود . 4 - تفسير عياشى : زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهم السلام فى قوله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال هو الولى و الذين يعفون عن الصداق او يحطون عنه بعضه او كله « 4 » . اين دو تعبير ممكن است به يك معنا باشند و بنابر اختلاف تعبير حضرت باشند و ممكن هم هست كه يعفون به معناى عطاء باشد كه مىگويند احياناً به كار مىرود . 5 - عن رفاعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولى الذي انكح يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و ليس له ان يدع كله « 5 » و عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام مثله الا انه
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 ، ص 204 ، ابواب التزويج و حكمه و فضله باب 54 ، ح 3 و 4 . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 ، ص 204 ، ابواب التزويج و حكمه و فضله باب 54 ، ح 3 و 4 . ( 3 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، باب 21 از ابواب المهور ، ح 11 و 12 و 13 و 14 و 16 . ( 4 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، باب 21 از ابواب المهور ، ح 11 و 12 و 13 و 14 و 16 . ( 5 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، باب 21 از ابواب المهور ، ح 11 و 12 و 13 و 14 و 16 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7377 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز