تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7128

مساهمون:

ص٧١٢٨
امرأة الا متعها بشىء » « 1 » . 9 - « فقيه » و روى « ان الغنى يمتع بدار او خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بدرهم او خاتم » و روى « ان أدناه الخمار و شبهه » « 2 » . 10 - « فقه الرضا » عليه السلام : فالموسع يمتع بخادم او دابة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم او خاتم كما قال الله تبارك و تعالى
( وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ )
« 3 » . در اين عبارت براى تثليث به آيه استدلال شده است . 11 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام . . . و قال « اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الامة و المقتر يمتع بالحنطة و الشعير و الزبيب و الثوب و الدراهم و ان الحسن بن على عليهم السلام متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة الا متعها » « 4 » . 12 - موثقه عبد الله بن سنان و سماعة جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام . . . اما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة ( بالتمر - كافى ) و الزبيب و الثوب و الدراهم و ان الحسن بن على عليه السلام . . . « 5 » . مقصود از ثوب در اينجا بايد ثوب ارزان قيمت باشد چون مصاديقش مختلف است و در تعابير فقهاء هم « الثوب المرتفع » آمده است . تأييد وجه ثانى جواهر : اينكه در اين روايات مقدار كمتر و بيشتر ذكر شده است ممكن است گفته شود كه دلالت بر مطلبى كه صاحب جواهر گفت دارد ؛ كه اينها ملازمات عرفى دارد كه بين آنها حد وسطى هم هست نظير قيمت‌گذارى زمين‌ها كه وقتى بالا و پايين شهر مىگويند ، استفاده مىشود كه در بين آنها هم قيمت حد
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 18 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 19 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 20 . ( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 21 . ( 5 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 21 .