امرأة الا متعها بشىء » « 1 » .
9 - « فقيه » و روى « ان الغنى يمتع بدار او خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بدرهم او خاتم » و روى « ان أدناه الخمار و شبهه » « 2 » .
10 - « فقه الرضا » عليه السلام : فالموسع يمتع بخادم او دابة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم او خاتم كما قال الله تبارك و تعالى
( وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ )
« 3 » . در اين عبارت براى تثليث به آيه استدلال شده است .
11 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام . . . و قال « اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد و الامة و المقتر يمتع بالحنطة و الشعير و الزبيب و الثوب و الدراهم و ان الحسن بن على عليهم السلام متع امرأة له بأمة و لم يطلق امرأة الا متعها » « 4 » .
12 - موثقه عبد الله بن سنان و سماعة جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام . . . اما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد و الأمة و يمتع الفقير بالحنطة ( بالتمر - كافى ) و الزبيب و الثوب و الدراهم و ان الحسن بن على عليه السلام . . . « 5 » .
مقصود از ثوب در اينجا بايد ثوب ارزان قيمت باشد چون مصاديقش مختلف است و در تعابير فقهاء هم « الثوب المرتفع » آمده است .
تأييد وجه ثانى جواهر : اينكه در اين روايات مقدار كمتر و بيشتر ذكر شده است ممكن است گفته شود كه دلالت بر مطلبى كه صاحب جواهر گفت دارد ؛ كه اينها ملازمات عرفى دارد كه بين آنها حد وسطى هم هست نظير قيمتگذارى زمينها كه وقتى بالا و پايين شهر مىگويند ، استفاده مىشود كه در بين آنها هم قيمت حد
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 18 .
( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 19 .
( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 20 .
( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 21 .
( 5 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 21 .