تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7127

مساهمون:

ص٧١٢٧
قال « عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا و ان لم يكن فرض لها شيئا فليعمها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء » . . . « 1 » . اين روايت دلالت مىكند بر اينكه زن هم بايد در متعه مد نظر باشد . 3 - به همين مضمون است روايت على بن حكم عن على بن ابى حمزه عن ابى بصير ، كه به نظر ما اين هم صحيحه است ؛ چون على بن حكم در حال استقامت از على ابن ابى حمزه روايت كرده است « 2 » . 4 - روايت ابى الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها و ان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف
( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ . . . )
. . . « 3 » . 5 - « فقه الرضا » عليه السلام : فان لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها و لكن يمتعها بشىء قل او كثر على قدر يساره « 4 » . 6 - « مجمع البيان » : و المتعة خادم او كسوة أو رزق عن ابن عباس و الشعبي و الربيع و هو المروى عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهم السلام « 5 » . 7 - « الدعائم » : عن جعفر بن محمد عليهم السلام انه قال : « كان الموسع يمتع بالعبد و الامة و المعسر يمتع بالثوب و الحنطة و الزبيب و الدراهم و أدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار و ما أشبهه و كان على بن الحسين عليهم السلام يمتع بالراحلة » « 6 » . 8 - « تفسير العياشى » عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال الموسع و ذكر نحوه الى قوله و الدراهم و فيه و قال : « ان الحسن بن على عليهم السلام متع امرأة طلقها ، أمة ، لم يكن يطلق
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 343 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 9 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 343 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 9 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 343 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 10 . ( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 344 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 13 . ( 5 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 344 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 14 . ( 6 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 345 ، الباب 35 من ابواب المهور ، الحديث 18 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7127 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز