تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7085

مساهمون:

ص٧٠٨٥
آمده بر سر موسع و مقتر در عبارت
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
استدلال مىكرد خوب بود ؛ چون « على » دلالت بر وجوب مىكند ، گرچه ايشان به « على » استدلال نموده است ، ولى راجع به اين بخش از عبارت اين كار را نكرده است ) . و الثالث قوله تعالى
« حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ »
و قوله « على » من حروف الوجوب ، ثبت أنها واجبة و عليه اجماع الصحابة ؛ روى ذلك عن على عليه السلام و عمر و لا مخالف لهما و قال تعالى
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
فأضاف المتعة اليهن ثبت انه واجب لهن و قال
« حَقًّا عَلَى »
و ظاهر ذلك يقتضى الوجوب « 1 » . در اين مسأله صورت عدم فرض مهر و طلاق قبل از دخول را مطرح نموده و متعه را براى او واجب دانسته بود و اما موضوع مسأله بعدى را مطلقه مدخوله قرار داده است چه فرض مهر شده باشد يا نشده باشد و چنين مىگويد : مسألة 44 : المدخول بها اذا طلقت لا متعة لها سواء كان سمى لها مهرا ام لم يسم ، فرض لها او لم يفرض و به قال ابو حنيفه و للشافعى فيه قولان : قال فى القديم مثل ما قلناه و قال فى الحديد لها المتعة و روى ذلك عن عمر و ابن عمر و قد روى ذلك قوم من اصحابنا الا انهم قالوا ان هذه متعة مستحبة غير واجبة و عندهم انها واجبة ( گروهى از اصحاب ما هم از معصومين عليهم السلام رواياتى را راجع به ثبوت متعه در مدخوله ، روايت كرده‌اند ولى آنها را حمل بر استحباب نموده‌اند ، در حالى كه شافعى و اتباع او آن را واجب مىدانند ) دليلنا ان الاصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل و ايضا قوله تعالى
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
دلّ ذلك على ان المدخول بها لا متعة لها و كذلك المفروض لها ، و قوله تعالى
« وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
يحتمل امرين : احدهما ان يكون مخصوصا به من لم يدخل بها و لم يسمّ لها مهرا در اينجا دو احتمال هست . يكى اينكه تخصيص بزنيم و بگوييم كه مقصود از مطلقات در اين آيه همان مطلقات در آيه 236 بقره است كه مفوضه غير مدخوله بود و الآخر ان تكون محمولة على الاستحباب احتمال ديگر اين است كه مقصود عموم مطلقات باشد ولى حمل بر استحباب بشود بدلالة قوله تعالى
« حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ »
و لو كانت واجبة لكان فاعلها لا يسمى محسنا لان من فعل
هامش
( 1 ) - الخلاف 4 : 374 .