سَراحاً جَمِيلًا
) « 1 » . 4 -
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا )
« 2 » . كه البته عمده بحثها در مورد دو آيه اولى شده است .
كلمات شيخ در « خلاف »
مرحوم شيخ در « خلاف » در دو مسأله ( 15 ) و ( 44 ) از كتاب الصداق در اين باره بحث نموده است كه با ذكر آنها بحث در مقتضاى آيات را شروع مىكنيم : ( مختار شيخ طوسى اين است كه متعه هست و واجب هم هست )
مسأله 15 ) المفوضة اذا طلقها زوجها قبل الفرض ( چرا كه اگر در مفوضه بعد از عقد هم مهرى را فرض كنند ديگر از مفوضه بودن خارج مىشود و در حكم تعيين مهر المسمى از ابتداء مىشود ) و قبل الدخول بها فلا مهر لها لكن يجب لها المتعة و به قال الاوزاعى و حماد بن أبى سفيان و ابو حنيفه و اصحابه و الشافعى ، و قال مالك : لا مهر لها و لا متعة لها و يستحب ان يمتعها استحبابا و به قال الليث بن سعد و ابن ابى ليلا .
دليلنا قوله تعالى
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ
. . .
سَراحاً جَمِيلًا
) و هذا امر يقتضى الوجوب و قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء . . . تا مىرسد به
( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )
و هاهنا ثلاثة ادلة : أولها قوله تعالى
« وَ مَتِّعُوهُنَّ »
و هذا امر يقتضى الوجوب و ثانيها فصل بين الموسع و المقتر ؛ فلو لم تكن واجبة لما فصل بينهما كصدقة التطوع لا فصل بينها ( البته اينكه نفس تفصيل هم شاهد بر وجوب باشد محل مناقشه است ؛ چرا كه در مستحبات هم ذكر تفصيل زياد است ، مثلًا گفته مىشود كه سائل كه آمد او را نبايد رد كرد ؛ اگر مىتواند بيشتر بدهد و اگر نمىتواند كمتر بدهد . بله اگر به « على » كه
هامش
( 1 ) - احزاب 49 .
( 2 ) - احزاب 28 .