تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6187

مساهمون:

ص٦١٨٧
از احكام كسى است كه زوجيت او فعليت داشته باشد و در ما نحن فيه مفروض خلاف آن است » . در پايان ايشان همين وجه دوم را اظهر مىدانند . به عبارت محقق توجه نماييد : « و اما لزوم جواز العقد عليها للغير ، فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارةً لانها ذات بعل ، و على بطلان التالى اخرى إذ لم يقم على المنع فى مثل ذلك دليل فى الكتاب و السنة و الجواز اظهر » « 1 » در چند صفحه بعد محقق ثانى در ذيل قول علامه در متن كه فرموده است « و لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فى ما بينهما و لا لَهُ أن ينكح أختها و ان وفت المدة بالاجل و العدة » مىگويد : « و انما لم يجز ذلك لانه يصدق عليها انها زوجة و ذات بعل قطعا لانعقاد النكاح بينهما و تأخير المدة لم يخل بهذا الصدق انما يمنع من الاستمتاع حينئذ و يحرم عقد الغير على ذات البعل و كذا يحرم على الزوج نكاح اخت الزوجة متعةً و دواماً . و يحتمل جواز ذلك حينئذٍ خصوصاً اذا وفت المدة المتخللة بين العقد و الاجل ، بالاجل المعقود عليه ثانيا و العدة ، لانها بالنسبة الى تلك المدة خلية ، اذ لاحق له عليها فى ذلك الوقت ، و الاصح الاول » « 2 » . در اين عبارت محقق ثانى اصح را قول اول كه عدم جواز ازدواج با غير است مىداند و اين منافات با حرف قبلى ايشان دارد .

5 - نظر استاد مد ظله پيرامون جواز ازدواج زن با غير در مدت فاصله شده

به نظر ما حق در اين مسأله اين است كه در مدت فاصله شده ازدواج با غير صحيح است و همان طورى كه محقق كركى در عبارت اولى كه از ايشان نقل كرديم فرموده است ما دليلى بيشتر از اين نداريم كه زنى كه زوجيت او بالفعل است نمىتواند با غير ازدواج كند و اما زنى كه فقط انشاء زوجيت در حق او شده است ولى زوجيت فعليه او متأخر است از ظاهر ادله حرمت ازدواج ذات البعل خارج است . ادامه بحث را در جلسه آينده پى خواهيم گرفت . ان شاء الله « * و السلام * »
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 13 / 29 . ( 2 ) - جامع المقاصد 13 / 48 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6187 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز