تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 6178

مساهمون:

ص٦١٧٨

3 - مرحوم كيدرى در اصباح الشيعة :

و متى عقد عليها شهراً على الاطلاق و لم يعين و مضى عليها شهره فلا سبيل له عليها « 1 » از مفهوم اين عبارت استفاده مىشود كه اگر على سبيل الاطلاق نبود و به نحو تعيين بود عقد باطل نباشد و همان مدتى كه معين شده ، هر چند منفصل ، براى مرد باشد .

4 - مرحوم ابن ادريس در سرائر :

فان كان قد سمى الشهر بعينه كان له شهره الذي عينه فاذا ثبت ذلك فلا يجوز لهذه المرأه ان تعقد على نفسها لاحد من عالم الله و ان لم يحضر ذلك الشهر المعين لان عليها عقدا او لها زوج و لا يجوز ان يكون للمرأة زوجان و لا يكون عليها عقدان باجماع المسلمين و لا يجوز ايضا لمن عقد عليها العقد الاول ان يعقد على اختها قبل حلول شهره المعين لانه يكون جامعا بين الاختين « 2 »

5 - شرايع :

و يجوز ان يعين شهرا متصلا بالعقد و متأخرا عنه « 3 »

6 - قواعد :

و ان عين المبدأ تعين و ان تأخر عن العقد . « 4 »

7 - ارشاد الاذهان :

و يجوز اتصاله و تأخره « 5 »

8 - تلخيص المرام :

و لو عين مده متصله او متأخره صح . « 6 » همچنين در تحرير ، مختلف « 7 » و كتاب‌هاى متأخرين « 8 » همين حكم آمده است . البته در نكت النهايه « 9 » همين نظريه را با تفصيل و اشكال و جواب مطرح كرده است . ظاهر ابتدايى اين كلمات و تعابير تعيين مبدأ اجل عقد است نه تعيين مبدأ اجل
هامش
( 1 ) - همان ، ص 336 . ( 2 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 19 ، ص 436 . ( 3 ) - همان ، ص 491 . ( 4 ) - همان ، ص 621 . ( 5 ) - ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 11 . ( 6 ) - تلخيص المرام فى معرفة الاحكام ، چاپ دفتر تبليغات ، ص 209 . ( 7 ) - مختلف ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 7 ، ص 225 . ( 8 ) - مثل مسالك ( ج 7 ، ص 451 ) ، رياض المسائل ، چاپ جامعه مدرسين ( ج 10 ، ص 286 ) . ( 9 ) - نكت النهايه ، ج 2 ، ص 380 - 379 .