3 - مرحوم كيدرى در اصباح الشيعة :
و متى عقد عليها شهراً على الاطلاق و لم يعين و مضى عليها شهره فلا سبيل له عليها « 1 »
از مفهوم اين عبارت استفاده مىشود كه اگر على سبيل الاطلاق نبود و به نحو تعيين بود عقد باطل نباشد و همان مدتى كه معين شده ، هر چند منفصل ، براى مرد باشد .
4 - مرحوم ابن ادريس در سرائر :
فان كان قد سمى الشهر بعينه كان له شهره الذي عينه فاذا ثبت ذلك فلا يجوز لهذه المرأه ان تعقد على نفسها لاحد من عالم الله و ان لم يحضر ذلك الشهر المعين لان عليها عقدا او لها زوج و لا يجوز ان يكون للمرأة زوجان و لا يكون عليها عقدان باجماع المسلمين و لا يجوز ايضا لمن عقد عليها العقد الاول ان يعقد على اختها قبل حلول شهره المعين لانه يكون جامعا بين الاختين « 2 »
5 - شرايع :
و يجوز ان يعين شهرا متصلا بالعقد و متأخرا عنه « 3 »
6 - قواعد :
و ان عين المبدأ تعين و ان تأخر عن العقد . « 4 »
7 - ارشاد الاذهان :
و يجوز اتصاله و تأخره « 5 »
8 - تلخيص المرام :
و لو عين مده متصله او متأخره صح . « 6 »
همچنين در تحرير ، مختلف « 7 » و كتابهاى متأخرين « 8 » همين حكم آمده است .
البته در نكت النهايه « 9 » همين نظريه را با تفصيل و اشكال و جواب مطرح كرده است .
ظاهر ابتدايى اين كلمات و تعابير تعيين مبدأ اجل عقد است نه تعيين مبدأ اجل
هامش
( 1 ) - همان ، ص 336 .
( 2 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 19 ، ص 436 .
( 3 ) - همان ، ص 491 .
( 4 ) - همان ، ص 621 .
( 5 ) - ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 11 .
( 6 ) - تلخيص المرام فى معرفة الاحكام ، چاپ دفتر تبليغات ، ص 209 .
( 7 ) - مختلف ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 7 ، ص 225 .
( 8 ) - مثل مسالك ( ج 7 ، ص 451 ) ، رياض المسائل ، چاپ جامعه مدرسين ( ج 10 ، ص 286 ) .
( 9 ) - نكت النهايه ، ج 2 ، ص 380 - 379 .