روايت ديگرى را هم شيخ در تهذيب و استبصار نقل كرده ، كه سند آن تمام نيست . مىفرمايد : احمد بن محمد عن ابى الحسن على عن بعض اصحابنا يرفعه . . . قال :
لا تتمتع بالمؤمنة فتضلها « 1 » .
و اما از روايات دلالتكننده بر جواز متعه ، جوابى است كه شيخ طوسى در كتاب غيبت به طريق معتبر از حضرت ولى عصر عليه السلام در جواب يكى از سؤالات محمد بن عبد الله بن جعفر حميرى نقل نموده است و طبرسى هم در احتجاج به طور مرسل اين مكاتبه را آورده است و آن روايت چنين است :
و مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جواب المسائل الفقهية ، ما سأله عنها محمد بن عبد الله الحميرى فى ما كتب اليه - الى ان قال - و عن الرجل ممن يقول بالحق و يرى المتعة و يقول بالرجعة الا ان له اهلا موافقة له فى جميع اموره و قد عاهدها ان لا يتزوج عليها و لا يتمتع و لا يتسرى ( يعنى عهد كرده با زنش كه نه با زن ديگرى ازدواج نمايد و نه متعه كند و نه كنيزى بگيرد ) و قد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة و وفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الاشهر ، فلا يتمتع و لا تتحرك نفسه ايضا لذلك ( يعنى دو عامل باعث وفاى او به عهد خود شده است ، يكى علاقهاى كه به زن خود دارد و دوم حفظ آبرو و حيثيت خود ) و يرى أن وقوف من معه من اخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية مما يقلله فى أعينهم و يحب المقام على ما هو عليه ، محبة لاهله و ميلا لها و صيانة لها و لنفسه ، لا لتحريم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه فى ترك ذلك مأثم ام لا ؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ، ليزول عنه الحلف فى المعصية و لو مرّة واحدة « 2 » . يعنى متعلَّق اين تعهد ( ترك متعه ) اشكالى ندارد و واجب نيست كسى متعه را انجام بدهد ، ولى چون اين تعهد كار درستى نبوده است ، بهتر است كه حد اقل براى يك مرتبه اين تعهد را بر هم بزند ، پس از روايت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 7 ، من ابواب المتعة ، الحديث 4 ، ج 14 ، ص 452 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 3 ، من ابواب المتعه ، الحديث 3 ، ج 14 ، ص 445 .