تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5910

مساهمون:

ص٥٩١٠
لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها ، قلت فقوله
( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً )
قال هو طلب الحلال فى غير ان يعزم عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله « 1 » . امام عليه السلام در اين حديث تعريض به جماع كه مستفاد از جمله « موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها . . . » ( وعده تو در بيت آل فلان و بعد هم بدون تصميم و نظر من تصميمى اتخاذ نكن ) است را مصداق « سرّ » منهى قرار داده و در مقابل در تفسير « قول معروف » فرموده‌اند كه مراد از آن طلب حلال است كه با مراجعه به روايات ديگر معلوم مىشود كه مقصود از او همان تعريض به خطبه بدون ذكر الفاظ مستهجن است .

روايت ششم :

تفسير العياشى : فى رواية اخرى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام
( لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا )
قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضى عدتها اواعدك بيت آل فلان لترفث و يرفث معها « 2 » در اين حديث تعريض به جماع مورد نهى واقع شده است ، ولى ظاهر جمله « لترفث و يرفث معها » اين است كه مراد از نهى از تعريض به جماع نهى مقدمى براى واقع نشدن جماع است . و ليكن چون سند اين روايت ضعيف است ما نمىتوانيم از ظهور روايات سابقه كه در آنها نفس تعريض جماع بدون ملاحظه جنبه مقدمى بودن آن حرام شده بود دست بكشيم .

روايت هفتم :

تفسير العياشى عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله
( وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً )
قال المرأة فى عدتها تقول لها قولًا جميلًا ترغبها فى نفسك و لا تقول انى أصنع كذا و أصنع كذا القبيح من الامر فى البضع و كل امر قبيح « 3 » . از اين روايت مطلبى كه استفاده مىشود اين است كه تعريض به خطبه در
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 2 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 9 .