لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها ، قلت فقوله
( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً )
قال هو طلب الحلال فى غير ان يعزم عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله « 1 » .
امام عليه السلام در اين حديث تعريض به جماع كه مستفاد از جمله « موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها . . . » ( وعده تو در بيت آل فلان و بعد هم بدون تصميم و نظر من تصميمى اتخاذ نكن ) است را مصداق « سرّ » منهى قرار داده و در مقابل در تفسير « قول معروف » فرمودهاند كه مراد از آن طلب حلال است كه با مراجعه به روايات ديگر معلوم مىشود كه مقصود از او همان تعريض به خطبه بدون ذكر الفاظ مستهجن است .
روايت ششم :
تفسير العياشى : فى رواية اخرى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام
( لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا )
قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضى عدتها اواعدك بيت آل فلان لترفث و يرفث معها « 2 »
در اين حديث تعريض به جماع مورد نهى واقع شده است ، ولى ظاهر جمله « لترفث و يرفث معها » اين است كه مراد از نهى از تعريض به جماع نهى مقدمى براى واقع نشدن جماع است .
و ليكن چون سند اين روايت ضعيف است ما نمىتوانيم از ظهور روايات سابقه كه در آنها نفس تعريض جماع بدون ملاحظه جنبه مقدمى بودن آن حرام شده بود دست بكشيم .
روايت هفتم :
تفسير العياشى عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله
( وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً )
قال المرأة فى عدتها تقول لها قولًا جميلًا ترغبها فى نفسك و لا تقول انى أصنع كذا و أصنع كذا القبيح من الامر فى البضع و كل امر قبيح « 3 » .
از اين روايت مطلبى كه استفاده مىشود اين است كه تعريض به خطبه در
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 2 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 3 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 9 .