تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5572

مساهمون:

ص٥٥٧٢

15 / 11 / 1382 چهارشنبه درس شمارهء ( 615 ) كتاب النكاح / سال ششم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس اين جلسه :

در اين جلسه ابتدا چند فرع از فروعات مربوط به اختلاف دين بين زوج و زوجه را طرح ، سپس دو روايت را از حيث سند بررسى و وثاقت طلحة بن زيد و قاسم بن محمد الجوهرى را اثبات خواهيم نمود . * * *

الف ) اختلاف دين زوجين به منزله طلاق نيست ، بلكه فسخ است .

1 - متن شرايع :

الرابعة : اختلاف الدّين فسخ لا طلاق فان كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر ، و ان كان من الرجل فنصفه على قول مشهور ، و ان كان بعد الدخول فقد استقر و لم يسقط بالعارض ، و لو كان المهر فاسداً وجب به مهر المثل مع الدخول و قبله نصفه ان كان الفسخ من الرجل ، و لو لم يُسمّ مهراً و الحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة ، و فيه تردد و لو دخل الذمى و أسلم و كان المهر خمرا و لم تقبضه قيل : يسقط و قيل ، يجب مهر المثل و قيل : يلزمه قيمته عند مستحليه ، و هو أصحّ . « 1 » مسأله چهارم از جمله مسائل مقصد سوم داراى فروعاتى است كه در اين جلسه به توضيح و شرح برخى از آنها مىپردازيم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 75 - 79 .