14 / 10 / 1381 شنبه درس شمارهء ( 486 ) كتاب النكاح / سال پنجم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس اين جلسه :
در اين جلسه به مسألهء جواز عقد اصيل با زوجهء خامسه يا با مادر و خواهر و دختر معقوده تا زمانى كه طرف ديگر ( فضولى ) اجازه يا رد نكرده است مىپردازيم و با بيان دو نكته در مورد عبارت عروه ، مناقشهء مرحوم آقاى حكيم به كلام علامه در قواعد و شارح آن در كشف اللثام را ذكر و از كلام آن دو دفاع مىكنيم سپس بيان مرحوم آقاى نائينى براى عدم جواز عقد دوم با افراد مذكور را نقل مىكنيم .
* * *
بررسى جواز انجام عقد منافى با عقد فضولى توسط اصيل
متن عروه :
مسأله 32 - اذا كان العقد لازماً على احد الطرفين من حيث كونه اصيلًا او مجيزاً و الطرف الآخر فضولياً و لم يتحقق اجازة و لا رد فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات ؟ فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و اختها و الخامسة و اذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره و بعبارة اخرى هل يجرى عليه آثار الزوجية و ان لم يجر على الطرف الآخر او لا ؟ قولان ، اقواهما الثانى الا مع فرض العلم بحصول الاجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحققها من حين العقد نعم الاحوط الاول لكونه فى معرض ذلك بمجيء الاجازة نعم اذا تزوج الام او البنت مثلًا ثم حصلت الاجازة كشفت عن بطلان ذلك .
1 ) شرح عبارت عروه
مرحوم سيد مىفرمايند هرگاه عقد از جانب يكى لازم باشد خواه او اصيل بوده