ب ) [ آيا در غير از فرض صغيرين كه در مسأله قبل مطرح شد ، در ساير صور نيز ارث بردن يا ترتب احكام زوجيت غير از ارث نيازى به قسم خوردن دارد يا نه ؟ ]
متن مسأله 3893 :
الاقوى جريان الحكم المذكور ، فى المجنونين ، بل الظاهر التعدى الى سائر الصور ، كما اذا كان احد الطرفين الولى و الطرف الآخر الفضولى ، او كان احد الطرفين المجنون و الطرف الآخر الصغير ، او كانا بالغين كاملين ، او احدهما بالغا و الآخر صغيراً او مجنوناً او نحو ذلك ، ففى جميع الصور اذا مات من لزم العقد بالنسبة اليه - لعدم الحاجة الى الاجازة او لأجازته بعد بلوغه او رشده - و بقى الآخر ، فإنه يعزل حصة الباقى من الميراث الى أن يردّ او يجيز ، بل الظاهر عدم الحاجة الى الحلف فى ثبوت الميراث فى غير الصغيرين من سائر الصور ، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ، و لكن الأحوط الإحلاف فى الجميع بالنسبة الى الإرث بل بالنسبة الى سائر الأحكام ايضاً .
در مورد اينكه آيا در غير از فرض صغيرين كه در مسأله قبل مطرح شد ، در ساير صور نيز ارث بردن يا ترتب احكام زوجيت غير از ارث نيازى به قسم خوردن دارد يا نه ؟ در اين مسأله بحث شده است . قبل از توضيح كلام سيد رحمه الله صور قابل فرض را كه مجموعاً 40 صورت است را اشاره مىكنيم : طرفين عقد هر دو يا : 1 - / صغيرين 2 - / مجنونين 3 - / سفيهين 4 - / كبيرين كاملين هستند و يا اينكه متخالفين مىباشند يعنى 5 - / صغيرين و مجنونين 6 - / صغير و سفيه 7 - / صغير و كبير كامل 8 - / مجنون و سفيه 9 - / مجنون و كبير كامل 10 - / سفيه و كبير كامل . هر كدام از اين 10 صورت يا متوفى زوج است يا شخص فوت شده زوجه است كه در نتيجه 20 صورت حاصل مىشود ، هر كدام از اين 20 صورت يا عقد از هر دو طرف فضولى است يا از يك طرف فضولى است ، بنابراين مجموعاً ، 40 صورت مىشود . « 1 » مرحوم سيد مىفرمايد : از اين صور تنها در چهار فرض آن كه عبارت است از اينكه طرفين عقد صغيرين باشند چه اينكه متوفى زوج باشد يا زوجه و چه عقد از هر دو طرف فضولى
هامش
( 1 ) - توضيح : اگر يك طرف فضولى است بايد غير متوفى باشد تا در صور مسأله داخل شود . لذا مجموع صورتهاى مسأله 40 صورت مىشود .