تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3637

مساهمون:

ص٣٦٣٧

9 / 11 / 1380 سه‌شنبه درس شمارهء ( 391 ) كتاب النكاح / سال چهارم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصه درس اين جلسه :

در اين جلسه به بررسى مسأله ثالثه مىپردازيم راجع به اينكه كسى با زنى ازدواج كرده و بعد مردى پيدا شده و ادّعا مىكند اين زن ، زن من بوده است . آيا قوانين مدّعى و منكر در اينجا جارى مىشود يا نه ؟ * * *

الف ) بررسى مسأله عروة [ اذا تزوج امرأة تدّعى خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر ]

[ متن عروه ]

قال صاحب العروة : الثالثة اذا تزوج امرأة تدّعى خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر لم تُسمع دعواه الّا بالبيّنة ، نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين فان وجّه الدعوى على الامرأة فانكرت و حلفت سقط دعواه عليها . و ان نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج و تبقى على زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالماً بكذب المدّعى أولا ، و ان أخبر ثقة واحد بصدق المدّعى و ان كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى « 1 » النزاع بينه و بين الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة اليه أيضاً و ان نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية اذا كان ذلك بعد ان حلف فى الدعوى على الزوجية بعد الردّ عليه و ان كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه و بينها كما اذا وجّه الدعوى أولًا عليه و الحاصل ان هذه الدعوى على كل من الزوج و الزوجة فمع عدم البيّنة ان حلفا سقط دعواه عليهما و ان نكلا أو ردّا « 2 » اليمين عليه فحلف ثبت مدّعاه و ان حلف احدهما دون الآخر فلكل . . .
هامش
( 1 ) تذكر : « جملهء فيبقى النزاع بينه و بين الزوج » ، شق ديگر براى فان وجّه الدعوى على الامرأة است كه مرحوم صاحب العروه به جاى تعبير « و ان وجّه الدّعوى على الزوج » جملهء « فيبقى النزاع بينه و بين الزوج » را به كار برده‌اند . ( 2 ) تذكر : عبارت مبانى العروة ، ج 1 ، ص 221 و مستمسك العروة 14 ، ص 418 و عروة الوثقى ، ج 2 ، ص 860 طبع قديم ردّ اليمين به صيغهء مفرد آمده است لكن صحيح ردّا به صيغهء تثنيه است .