تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3633

مساهمون:

ص٣٦٣٣
ارتضاء الشيخ له كاف فى عدم الظنّ بتحقق الاجماع عليه . « 1 » يعنى همين ظهور رضايت شيخ طوسى باعث مىشود كه اطمينانى به اجماع بر بطلان تعليق بما يتوقف عليه صحة العقد حاصل نگردد .

2 ) اشكال استاد مد ظلّه به شيخ انصارى رحمه الله :

مرحوم شيخ طوسى در مبسوط علاوه بر قول به صحّت ، قول به بطلان را نيز از بعض الناس نقل كرده است و در مورد هيچ يك از دو قول ، اظهار نظر نفرموده است . ولى مرحوم شيخ انصارى گويا از يك قسمت كلام ايشان غفلت فرموده است . البته در كتاب الاقرار مبسوط صريحاً تعليق را صحيح دانسته است .

ج ) بررسى عدم جواز اقداماتى كه متوقف به اذن شوهر است :

متن عروة :

و لا يجوز لها السفر من دون اذنه و كذا كل ما يتوقف على اذنه . مرحوم سيد مىفرمايد : اگر زن ، مدعى زوجيت باشد ، تا وقتى از منكر طلاق نگرفته ، سفر مستحبّى و هر كارى كه متوقف به اذن شوهر است ، بدون اذن او برايش جايز نيست .

1 ) كلام مرحوم آقاى خويى :

ايشان فرموده‌اند : فيه اشكال بل منع فانّ عدم جواز ذلك للزوجة انّما هو من جهة مزاحمته لحق و لذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافراً لم يتوقف جواز سفر المرأة على اذنه - و حيث انه لا مزاحمة فى المقام باعتبار ان الرجل لا يرى حقّا لنفسه فيها ، فلا وجه للحكم بتوقف جوازه على اذنه . و مما تقدم يظهر الحال فيما افاده ( قدس سره ) بعد هذا من عدم جواز كل ما يتوقف على اذنه بالنسبة اليها . « 2 » ايشان مىفرمايند : عدم جواز سفر براى زوجه به خاطر اين است كه سفر زوجه با حق شوهر مزاحمت پيدا مىكند لذا اگر سفرش مزاحم حق شوهر نباشد جواز سفر
هامش
( 1 ) مكاسب ، ص 100 . ( 2 ) مبانى ، ج 2 ، ص 216 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3633 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز