تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3449

مساهمون:

ص٣٤٤٩

9 / 10 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 370 ) كتاب النكاح / سال چهارم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس قبل و اين جلسه :

بحث پيرامون ذيل مسأله 13 عروه ، عقد سكران بود ، مرحوم سيد گفته‌اند مشهور بر اساس صحيحهء ابن بزيع قائل به صحت عقد سكران شده‌اند ، بر استدلال به اين صحيحه ، اشكالاتى شده است در اين جلسه ، ضمن نقل اين اشكالات به بررسى آنها مىپردازيم . و به اين نتيجه مىرسيم كه هيچ يك از اشكالات مانع تمسك به صحيحه ابن بزيع نيست . * * *

[ عقد السكرى اذا اجازت بعد الافاقه ]

متن عروه :

. . . و امّا عقد السكرى اذا اجازت بعد الافاقه ففيه قولان فالمشهور انّه كذلك ( يعنى هو باطل ) و ذهب جماعة الى الصحة مستندين الى صحيحة ابن بزيع . . .

متن روايت :

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : سألت ابا الحسن ( الرضا ) عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلًا فى سكرها ثمّ أفافت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت انّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : اذا أقامت ( قامت - خ ل ) معه بعد ما افاقت فهو رضا منها . قلت : و يجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم . « 1 » بر اساس مفاد اين روايت صحيح السند چنانچه زنى در حال مستى ، خود را به ازدواج مردى درآورد و هنگامى كه به هوش مىآيد به ازدواج با آن مرد ترتيب اثر دهد ، اين عمل ، رضايت او را مىرساند و آن ازدواج صحيح است . البته سائل به هنگام طرح سؤال ، اين نكته را يادآور شده كه زن نخست ازدواج را انكار كرده ،
هامش
( 1 ) وسائل - ج 20 - باب 14 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 1 .