بارها اشاره كردهايم كه روايت بودن آن مسلّم نيست ، بلكه بنابر تحقيق علّامه سيد حسن صدر در كتاب فصل القضاء ، اين كتاب همان التكليف شلمغانى است ، بنابراين متنى است فقهى نه حديثى « 1 »
در مورد نقل روايت از انتصار سيد مرتضى لازم است عبارت ايشان نقل شود
سيد مرتضى در انتصار در آغاز كتاب نكاح مىگويد : مسأله : و مما انفردت به الامامية القول بان من زنا بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها ابداً و ان فارقها زوجها و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك و الحجة اجماع الطائفة و ايضاً فان استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز الّا بيقين و لا يقين فى استباحة من هذه صفته ، فيجب عنها الى من يتقين استباحة التمتع به بالعقد .
فان قالوا : الاصل الاباحة و من ادعى حظراً فعليه دليل يقتضى العلم بالحظر ، قلنا : الاجماع الّذى اشرنا اليه يخرجنا عن حكم الاصل .
و بعد ، فانّ جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الاصل فى العقول باخبار الآحاد ، و قد ورد من طرق الشيعة فى حظر ما ذكرناه اخبار معروفة فيجب - على ما يذهبون اليه - ان ينقل عن الاباحة
فان استدلوا بظواهر آيات القرآن . . . قلنا : كل هذه الظواهر يجوزان يرجع عنها بالادلة . . . و الاجماع الّذى ذكرناه يوجب الرجوع لانّه مفض الى العلم ، و الاخبار الّتى روتها الشيعة لو انفردت عن الاجماع لوجب عند خصومنا ان يخصّوا بها كل هذه الظواهر لانّهم يذهبون الى تخصيص ظواهر القرآن باخبار الآحاد . و ليس لهم ان يقولوا : هذه اخبار لا نعرفها و لا رويناها
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اشكال : در غيبة طوسى : 408 با اسناد خود از روح بن ابى القاسم بن روح نقل مىكند : « لمّا عمل محمد بن على الشلمغانى كتاب التكليف قال الشيخ يعنى ابا القاسم رضى الله عنه اطلبوه انى لا نظره فجاءوا به فقراً من اوّله الى آخره فقال ما فيه شىء الّا و قد روى عن الائمة الّا موضعين او ثلاثة فانّه كذب عليهم فى روايتها لعنة الله » ، بنابراين جلّ كتاب تكليف روايت مىباشد ، و بعيد به نظر مىرسد كه دو يا سه موضع استثناء شده ، مورد بحث ما را شامل گردد پاسخ : صرف نظر از عدم صحت سند نقل فوق ، و با پذيرش استبعاد مزبور ، از كلام حسين بن روح بر نمىآيد كه كتاب فوق به عنوان يك كتاب روايى به معناى دقيق آن تلقى مىگردد ، بلكه شايد مراد اين باشد كه كتاب تكليف همچون نهايه شيخ طوسى و مقنع صدوق و مقنعه مفيد كتابى است بر پايه روايات مرويه از ائمه و با الفاظ آن ، البته ممكن است گاه استنباطات مختصرى هم در اين كتاب همچون ساير كتب مشابه رخ داده باشد ، بنابراين ممكن است عبارت تكليف شلمغانى ، همچون عبارت نهايه شيخ طوسى و مقنعه مفيد در بحث ما استنباط مؤلف از روايت محمد بن مسلم باشد بنابراين روايت جديدى بشمار نمىآيد .