له فيجب العمل به .
و فى النكت [ أى نكت النهاية للمحقق الحلى ] : و عندي فى تحريم البنت بالزنا بالعمة او الخالة تردّد .
و فى المختلف و لا بأس بالوقف فى هذه المسألة ، و فى المقنع و الناصريات عدم التحريم [ فى مطلق الزنا ] و يحتمل شموله لمورد البحث .
و فى جامع المقاصد : اطبق اكثر الاصحاب [ على التحريم ] . و فى المسالك : الاجماع غير متحقّق ( فلا وجه لاستثنائه ) و يظهر الاشكال [ فى استثناء بنت العمة و الخالة ] من نهاية المرام ايضاً و المفاتيح .
بل فى الكفاية ان حملهما ( اى حمل الروايتين المستدل بها على التحريم ) على الرجحان متجه .
3 ) حكم تحريم مصاهرتى در وطى به شبهه
المشهور هو التحريم فى الوطى شبهه و قد افتى به فى المبسوط و الاصباح و التذكرة و المختلف و المهذب البارع و المقتصر و غاية المرام و جامع المقاصد و الروضة و المسالك و هامش الارشاد .
و فى المبسوط : انّه لا خلاف فيه بين المسلمين اجماعاً و فى التذكرة : الوطى شبهة يتعلق به التحريم اجماعاً قال ابن المنذر : اجمع كل من يحفظ من علماء الامصار [ الامامية و غير هم على تحريم المصاهرة فى الوطى شبهة ]
لكن فى السرائر « 1 » و الشرائع و النافع عدم التحريم ، و فى الارشاد : عدم حرمة الام و البنت على رأى :
و تردّد فيه فى القواعد و الكفاية و المفاتيح و فى الحدائق : عندي محل توقف ، و استقرب فى القواعد عدم تحريم البنت فى وطى العمة و الخالة لشبهة . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) فيه : عقد الشبهة و وطئ الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة .