تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2861

مساهمون:

ص٢٨٦١
محقّق حلى در شرايع ، تحريم دختر عمه يا دختر خاله را در صورت زناى با مادر آنها به مشهور نسبت مىدهد و در نكت النهاية مىگويد : و عندي فى تحريم البنت بالزنا بالعمة او الخالة تردّد ، همچنين علّامه در تحرير تحريم را به مشهور نسبت داده و در مختلف در مسأله توقف كرده است ، همچنين علماء ديگرى هم در مسأله توقف كرده‌اند ، از عبارت شهيد ثانى هم در مسالك استفاده مىشود كه ايشان استثناء عمه و خاله را بنابراين كه زنا را به طور كلى محرم نداريم نپذيرفته است زيرا مىگويد : اعلم ان من حكم بعدم التحريم بالزنا استثنى منه الزنا بالعمة و الخالة فانه يحرم ابنتيها على تقدير سبقه ، صرّح بذلك المفيد و المرتضى القائلان بعدم التحريم بالزنا بغيرهما . . . و الرواية وردت فى الخالة و لكنهم الحقوا العمة بها و ما وقفت على وجهه . . . الرواية ضعيفة السند ردية المتن . . . و مع ذلك فهى مخصوصة بالخالة فالحاق العمة بها قياس و الاجماع غير متحقّق . . . و الاولى الرجوع فى حكمهما الى الادلة السابقة المتناولة لهما ، فان حكمنا بالتحريم فى مطلق الزنا السابق فالحكم فيهما اولى ، و ان قلنا بعدم التحريم فالحكم فيهما كذلك ، حيث لا دليل صالحاً على استثنائهما . از نهايه المرام هم استفاده مىشود كه ايشان در استثناء حكم عمه و خاله اشكال دارد ، البته ايشان چون به طور كلى قائل به تحريم مصاهرتى در زنا مىباشد ، در مورد عمه و خاله هم همين حكم را جارى مىداند ( : و متن الرواية لا تخلو عن تهافت و مع ذلك فانّما تضمنت حكم الخالة خاصة ، فالحاق العمة بها يحتاج الى دليل ، لكن الامر فى ذلك هيّن بعد ثبوت كون الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقاً ) « 1 » سبزوارى هم در مورد دو روايتى كه بر تحريم به آنها استدلال شده مىگويد : و الروايتان مختصان بالخالة ، و دلالتهما على التحريم غير واضحة و حملهما على الرجحان متجه جمعاً بين الادلة « 2 » با توجه به آنچه گذشت اجماع بر استثناء عمه و خاله ثابت نيست ، بنابراين
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 149 . ( 2 ) كفاية : 163 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2861 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز