بعد از نكاح انجام شده باشد مثل اينكه شخص با ام الزوجه يا بنت الزوجه يا زوجة الاب يا زوجه الابن زنا كند . كه در اين صورت نكاح آنان باطل نمىشود . همچنان كه در برخى از آن روايات آمده « ان الحرام لا يفسد الحلال » يعنى اول حلالى بوده و سپس حرام آمده كه ديگر نمىتواند موجب فساد آن حلال شود .
در جواب از اصل نيز مىفرمايد : « و الاصل انما يعمل به مع عدم دليل يخرج عنه » و در اينجا دليل داريم و آن آيات و روايات دال بر تحريم است .
در جواب از ملازمه ميان عدم احترام زنا و اينكه نمىتواند موجب حرمت ام يا بنت مزنى بها شود نيز مىفرمايند كه ما اين ملازمه را قبول نداريم .
نقل عبارت علامه حلى دربارهء حرمت بنت عمه و خاله
علامه حلى در حرمت بنت عمه يا خاله در صورتى كه عمه يا خاله مزنى بها باشند مىفرمايد « 1 » : قال الشيخان و السيد المرتضى : من فجر بعمته او خالته حرمت عليه بناتها ابدا . و هو قول سلار و ابن حمزه و قد روى ان من فجر بعمته او خالته لم يحل له ابنتا هما ابدا . و رد ذلك شيخنا ابو جعفر فى نهايته و شيخنا المفيد فى مقنعته و السيد المرتضى فى انتصاره .
فان كان فى المسألة اجماع فهو الدليل عليها و نحن قائلون و عاملون بذلك و ان لم يكن اجماع فلا دليل على تحريم البنتين المذكور تين من كتاب و لا سنة و لا دليل عقل و ليس دليل الاجماع فى قول رجلين و لا ثلثة و لا من عرف اسمه و نسبه لان وجه كون الاجماع حجة عندنا دخول قول معصوم من الخطاء فى حكم القائلين بذلك فاذا علمنا فى جماعة قائلين بقول ان المعصوم ليس هو فى جملتهم ، لانقطع فى صحته قولهم الا بدليل غير قولهم و اذا تعين المخالف من اصحابنا باسمه و نسبه لم يؤثر خلافه فى دلالة الاجماع . لانه انما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لاجل الاجماع و لما ذكرناه يستدل المحصل من اصحابنا على المسألة بالاجماع و ان كان فيها خلاف من بعض اصحابنا المعروفين بالاسامى ى و الانساب . و هذا
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ، چاپ سنگى ، كتاب النكاح ، جلد 1 ، صفحه 76 .