تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2745

مساهمون:

ص٢٧٤٥
دانسته‌ايد . در حالى كه اين دو نظريه با هم تعارض دارد . زيرا حرمت بنت عمه يا خاله در صورت زناى با عمه يا خاله قدر متيقن بحث حرمت ام و بنت مزنى بها است ، كه در آن بحث به دليل آيه و روايات قائل به حرمت شده‌ايد .

4 ) نقل عبارت علامه حلى :

علامه حلى در كتاب مختلف الشيعة مىفرمايد « 1 » : « اختلف علماؤنا في الزنا . هل ينشر حرمة التزويج بامها و بنتها ؟ فاثبته الشيخ و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة ، و قال المفيد و السيد المرتضى و الصدوق فى المقنع و سلار و ابن ادريس : انه لا ينشر الحرمة ، فحل للرجل نكاح ام المزنى بها و ابنتها ، سواء تقدم العقد على الزنا او تأخر و المعتمد الاول . لنا عموم قوله تعالى
« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »
و المزنى بها يصدق عليها انها من النساء اذ الاضافة الى شيئى يكفى فيها ادنى ملابسة كقولك لاحد حامل الخشيبة خذ طرفك و قوله اذا كوكب الخرقاء لاح بسحره فاضاف الكوكب اليها لشدة سيرها فيه » . ايشان مىفرمايد : آيه شريفه
« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
دلالت بر حرمت ام مزنى بها دارد زيرا او هم مدخوله شده و در صدق
« نِسائِكُمْ »
ادنى مناسبت كفايت مىكند هر چند ، دخول با زنا باشد . مانند حامل خشبه كه مىگويد « خذ طرفك » كه صرف نزديك بودن يك طرف خشبه به انسان كفايت براى انتساب آن مىكند .

استناد علامه به روايات :

علامه حلى در ادامه ، رواياتى را نيز كه دال بر حرمت ام يا بنت مزنى بها است مىآورد . 1 - « و ما رواه محمّد بن مسلم فى الصحيح عن احدهما عليهما السلام انه سأله عن رجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها ؟ قال : لا و لكن ان كان عنده امراة ثم فجر بامها او اختها لم يحرم عليه الذي عنده 2 - و فى الصحيح عن عيص بن القاسم قال « سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امراة و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال : اذا لم يكن افضى الى الام فلا بأس و ان كان افضى اليها فلا يتزوج ابنتها 3 - و فى الصحيح عن منصور بن حازم عن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة - چاپ سنگى - كتاب النكاح - جلد 1 - صفحه 74 .