الصادق عليه السلام فى رجل كان بينه و بين امراة بجور هل يجوز ان يتزوج ابنتها ؟ قال : ان كان قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها و ان كان جماع فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هى . . . 4 - ما رواه محمّد بن مسلم عن الصحيح عن احدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامراة أ يتزوج امها من الرضاعة او ابنتها ؟ قال : لا 5 - و فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه السلام فى رجل فجر بامراة هل يتزوج امها من الرضاعة او ابنتها ؟ قال : لا »
اين روايات دال بر حرمت ام يا بنت مزنى بها است . البته در صورت دخول و همچنين دال بر حليت نكاح خود مزنى بها است و فرقى ميان ام يا بنت حقيقى و يا رضاعى نيست .
نقل ادله دال بر حليت ام يا بنت مزنى بها
علامه حلى ادله قائلين بر حليت ام يا بنت مزنى بها را اين گونه آورده است :
« احتج الآخرون بقوله تعالى
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
و بقوله تعالى
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »
و ما رواه هشام بن مثنى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتى المرأة حراما أ يتزوجها ؟ قال : نعم و امها و ابنتها و عن هشام بن المثنى قال : كنت عند ابى عبد الله فقال له رجل فجر بامرأة أ يحل له ابنتها ؟ قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال و للاصل و لانه وطى لا حرمة له فلا يوجب تحريما »
قائلين به حليت چهار دليل آوردهاند : آيات و روايات و اصل عدم تحريم و عدم احترام وطى به زنا و لذا موجب تحريم كسى نمىشود .
علامه حلى از هر چهار دليل پاسخ مىدهد : در جواب آيات مىفرمايند كهام يا بنت مزنى بها جزء
« ما وَراءَ ذلِكُمْ »
نيست زيرا با آيات و روايات حرمت آنها را ثابت كردهايم و همچنين ام يا بنت مزنى بها جزء موارد
« ما طابَ لَكُمْ »
نيست زيرا منظور از ما طاب اين نيست كه هر چه دلتان بخواهد بلكه منظور مواردى است كه از سوى شارع مقدس حلال شمرده شده باشد . در جواب از روايات نيز مىتوان به روايات دال بر تحريم كه از نظر سند اقوا است استدلال كرد . اگر چه روايات تحليل را هم مىتوان بر روايات تحريم حمل كرد . به اينكه مثلًا دخول انجام نشده باشد و يا زنا