تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2664

مساهمون:

ص٢٦٦٤
شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما ، قلت : اصلحك الله ان الحكم بين عتيبه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون : ان اصل النكاح فاسد ، و لا تحل اجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : انه لم يعص الله ، و انما عصى سيده ، فاذا اجاز فهو له جايز و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة مثله . اين روايت شباهت بسيارى به بحث ما دارد كه شخص بدون رضايت همسرش با بنت الاخ يا بنت الاخت او ازدواج نمايد و بعداً همسرش كه عمه يا خاله آنها مىشود ، راضى شود ، در اينجا همان تعليلى كه در روايت آمده نيز مىآيد . كه انه لم يعص الله ، و انما عصى سيده ، يعنى هرگاه متعلق عقد حق خداوند نباشد بلكه حق شخصى كسى باشد ، با رضايت آن شخص ، عقد هم صحصح مىباشد . پس عقد بنت الاخ و يا بنت الاخت هم كه متعلق حق عمه يا خاله است ، در صورت لحوق رضايت آنها در زمان متأخر از زمان عقد ، صحيح مىباشد و اصل نكاح باطل نيست و متوقف بر لحوق رضايت است .

ب ) نظر مرحوم آقاى حكيم رحمه الله :

مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند : همچنين براى بطلان عقد بنت الاخ يا بنت الاخت ، بعد از عقد عمه يا خاله و بدون رضايت آنها ، اگر چه بعداً راضى شوند ، به اين روايت استدلال شده است . ايشان مىفرمايند : « او لان العقد على بنت الاخ و الاخت بدون اذن العمة او الخالة ، معصيته لله سبحانه ، فيكون فاسداً ، لما ورد فى نكاح العبد به غير اذن مولاه من انه لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجاز ، جاز اذ يدل الحديث على انه او عصى الله تعالى كان نكاحه فاسداً ، فيدل على ان معصية الله تعالى كلية موجبة للفساد . و فيه : ان الظاهر من معصية الله سبحانه معصيته فى نكاح المحرمات من النساء ، مثل الاصول و الفروع ، لا مطلق المعصية و الا غير ظاهر ، فيكون تعبد يا و هو خلاف الاصل فى التعليلات على ان البناء على تحريم العقد تعبد بحيث يوجب الاثم لنفسه غير ظاهر