تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2559

مساهمون:

ص٢٥٥٩
الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه ؟ قال نعم و ان كانت له جدية فارادَ ان ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال و اذا كان للرجل جارية فأبوه املك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن « 1 » كه قدر متيقن از " مسّ " مواقعه و وطى است . 8 - عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام و له ان يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الا بن وقع عليها . « 2 » 9 - عن عروة الحناط عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له لم يحرم على الرجل جارية ابنه و ان كان صغيراً و احل له جارية ابنته قال لان الابنة لا تنكح و الا بن ينكح و لا تدرى لعله ينكحها و يخفى ذلك على ابنه و يشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره فى عنق أبيه « 3 » 10 - روايت مرازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جاربة لابيه فقال اثمت و اثم ابنها و قد سالنى بعض هؤلاء عن هذه المسالة فقلت له أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام « 4 » از تعبير ذيل كه مىفرمايد فان الحلال . . . استفاده مىشود كه اگر وقاع ابن حلال بوده ، پدر نمىتوانست وقاع نمايد . 11 - روايت محمّد بن منصور كوفى قال سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أ يحل لابيه ان يشتريها و يمسها قال لا يحرم الحرام
هامش
( 1 ) جامع احاديث الشيعة ج 17 باب 69 از ابواب ما يكتسب به روايت 19 - چاپ جديد 22 / 482 ( 2 ) جامع احاديث الشيعة ج 17 باب 69 از ابواب ما يكتسب به روايت 20 - چاپ جديد 22 / 482 ( 3 ) جامع احاديث الشيعة ج 17 باب 69 از ابواب ما يكتسب به روايت 21 - چاپ جديد 22 / 482 ( 4 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 باب 13 از ابواب يحرم بالتزويج ح 1524 و مثله ح 1525 ، چاپ جديد 25 / 589
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2559 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز