ظهور نيست .
3 - عثمان بن عيسى عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال كتبت اليه هذه المسالة و عرفت خطه عن ام ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه اولاداً ثمّ قالت بعد ذلك ان اباك كان وطئنى قبل ان يهبنى لك قال لا تصدق انما تهرب من سوء خلقه « 1 » از اين روايت استفاده مىشود كه اگر كنيز مصدق بود ، بايد از پسر جدا شود و اصلا كنيز نيز به همين خاطر اين مطلب را گفته است .
4 - همچنين روايت كافى و قرب الاسناد كه به نظير روايت قبلى است « 2 » ( روايت كافى از امام صادق عليه السلام است ) ولى در نقل قرب الاسناد اين زيادى را در آخر دارد : فقيل ذلك للجارية فقالت : صدق و الله ما هربت الامن سوء خلقه .
5 - روايت موسى بن بكر عن زرارة قال ، قال أبو جعفر ان زنى رجل بامرأة أبيه او جارية ( أبيه ) فان ذلك لا يحرمها على زوجها و لا يحرم الجارية على سيدها انما يحرم ذلك منه اذا اتى الجارية و هى حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابنه و لا لابيه و إذا تزوج رجل امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحل المرأة لابيه و لا لابنه . « 3 »
6 - روايت يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن أدنى ما اذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه و لا لابيه قال الحد فى ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين « 4 » مراد از مباشرت ظاهر و روشن همان وقاع است .
7 - و فى رواية اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن
هامش
( 1 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 باب 12 من ابواب ما يحرم بالتزويج و الملك و الطلاق و الزنا و . . . ج 1523 چاپ جديد 25 / 588
( 2 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 باب 12 من ابواب ما يحرم بالتزويج و الملك و الطلاق و الزنا و . . . ج 1523 چاپ جديد 25 / 9 و 588
( 3 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 باب 15 من ابواب ما يحرم بالتزويج و الملك و الطلاق و الزنا و . . . ج 1555 چاپ جديد 25 / 598
( 4 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 باب 15 من ابواب ما يحرم بالتزويج و الملك و الطلاق و . . . ج 1559