اين روايت هم ظاهرش اين است كه از وقت طلاق تا سه قرء حق رجوع دارد ، طبعاً اختصاص به موارد متعارف خواهد داشت كه عده بلافاصله پس از طلاق شروع شده باشد ، اما مثل ما نحن فيه كه بين طلاق و عده فاصله افتاده ، از تحت اين روايت خارج است .
ب ) روايات مورد استناد استاد « مدّ ظلّه » :
6 - روايت دعائم الاسلام : « فاذا اشهد على رجعتها قبل ان تنقضى عدتها فهى امرأته » .
مضمون اين روايت مثل روايات محمد بن مسلم است ولى مشكل سندى دارد .
7 - صحيحهء ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأته ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقاً صحيحاً يعنى على طهر من غير جماع و اشهد لها شهوداً على ذلك ، ثم انكر الزوج بعد ذلك ، فقال : ان كان انكار الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره الطلاق رجعة لها و ان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام أن يفرّق بينهما الحديث »
بر طبق اين روايت ، انكار طلاق قبل از انقضاء عده بنفسه رجوع محسوب مىشود . لذا ميزان انقضاء عده است .
8 - روايت حسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : « سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غائب فى بلدة اخرى و اشهد على طلاقها رجلين ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة و لم يشهد على الرجعة الحديث » .
از اين روايت هم استفاده مىشود كه معيار در رجوع اين است كه قبل از انقضاء عده باشد .
9 - روايت قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال : « سألته عن الطلاق ما حدّه و كيف ينبغى للرجل ان يطلق ؟ قال : السنة ان يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضى عدتها فان بدا له ان يراجعها قبل ان تبين اشهد على رجعتها و هى امرأته و ان تركها حتى تبين الحديث » .