تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 2020

مساهمون:

ص٢٠٢٠
در جواز و عدم جواز رجوع ، انقضاء و عدم انقضاء عده است . سپس مىفرمايد : روايات ديگرى نيز بر اين مطلب دلالت دارد . ما علاوه بر اين پنج روايت ، پنج روايت ديگر پيدا كرديم . از اين پنج روايتى كه ايشان به آنها استناد كرده ، سه روايت از محمد بن مسلم است و استدلال به آنها تمام است . اما يك روايت از عبد الله بن سنان و يك روايت ديگر از ابن بكير و غيره است كه ارتباط اين دو روايت به بحث چندان روشن نيست . يكى از پنج روايتى كه ما پيدا كرديم هم دچار همين اشكال است و چهار روايت ديگر مشكل ندارند . اينك به بررسى اين ده روايت مىپردازيم . 1 - روايت محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : « طلاق السنه يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها فقد بانت منه و هو خاطبٌ من الخطّاب ، ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا و ان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها » . 2 - روايت محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة » . 3 - روايت محمد بن مسلم قال : « سئل ابو جعفر عليه السلام عن رجل طلّق امرأته واحدة ثم راجعها قبل ان تنقضى عدتها و لم يشهد على رجعتها قال : هى امرأته ما لم تنقض العدة » . اين سه روايت محمد بن مسلم دلالتشان تمام است . 4 - صحيحهء عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله قال : « قال امير المؤمنين عليه السلام : اذا اراد الرجل الطلاق طلقها فى قُبُل عدتها به غير جماع فانّه اذا طلقها واحدة تركها حتى يخلو اجلها ان شاء ان يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل ان يخلو اجلها او بعده كانت عنده على تطليقه . فان طلقها الثانية ايضاً فشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو أجلها ، فان شاء قبل ان ينقضى اجلها الحديث » . اين تعبير كه « طلقها فى قُبل عدتها به غير جماع » به قرينه روايات متعدد ديگر به اين