وطى شبهه در مسأله ما مىباشد كه نياز به دليل دارد « 1 » .
5 ) اشاره به كلام مرحوم آقاى خويى در مسأله :
مرحوم آقاى خويى مىفرمايد : ما گاه مسأله را بر طبق مبناى مشهور طرح مىكنيم كه مطلقه الثانية : ان تأتى بالولد الأكثر من اقصى مدة الحمل من وقت طلاق الاول و اكثر من ستة اشهر من وقت وطء الثانى ، فان كان الطلاق بائناً . . . و ان كان الطلاق رجعياً قال قوم . . . لا يلحق به و قال آخرون يلحق به . . . و من قال لا يلحق فى الرجعية فانه ينتفى عن الاول و يلحق بالثانى و تعتد عنه به . . . و للزوج المطلق عليها الرجعة بعد الوضع ، لانها فى عدة من طلاقه ، و هل يثبت له عليها رجعة فى حال حملها ؟ على وجهين : احدهما لا يثبت . . . و الثانى انه يثبت له عليها الرجعه و هو مذهبنا ، لان الرجعة ثبتت بالطلاق ، فلم ينقطع حتى تنقضى العدة ، و هذه ما لم تضع الحمل و تكمل عدة الاول فعندنا لم تنقض ، فثبت الرجعة عليها ، و له الرجعة ما دامت حاملًا و بعد ان تضع مدة النفاس و الى ان تنقضى عدتها بالاقراء ، و اذا قلنا لا رجعة له عليها فى حال الحمل ما دامت حاملًا لا رجعة ، فاذا وضعت ثبت له عليها الرجعة و ان كانت فى مدة النفاس لم تشرع فى عدتها منه ، لان عدة الاول قد انقضت فثبت له الرجعة و ان لم تكن معتدة عنه فى تلك الحالة كحالة الحيض فى العدة ( مبسوط 5 : 270 و 271 ، ينابيع 39 : 443 ) .
از عبارت " لان الرجعة ثبتت بالطلاق " بر مىآيد كه شيخ عدم انقضاء عده را موضوع جواز رجوع نمىداند هر چند اصلًا عده شروع نشده باشد . بلكه پس از
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) كلام شيخ طوسى كه در جواهر بدان اشاره شده و قطعهاى از آن نقل گرديده در مسأله ديگرى است كه از آن در مسأله مورد بحث ما استفاده شده ، در مفروض كلام شيخ طلاق بر وطى به شبهه مقدم است و زن در عده طلاق ، از سر شبهه موطوء واقع شده ولى چون زن باردار گرديده عده وطى شبهه از تتمه عده طلاق مقدم شده است بر خلاف مسأله مورد بحث ما كه وطى به شبهه در مورد زن شوهر دار واقع شده و در ايام عده وطى شبهه ، شوهر زن را طلاق مىدهد ، نقل كاملتر كلام شيخ در روشنتر شدن بحث مفيد است ، اذا طلق زوجته فقضيت بعض العدة . . . فاذا تزوجت و دخل بها الزوج . . . فالكلام . . . فى الرجعة إن كان الطلاق رجعياً . . . و فيه اربع مسائل . . .