تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1785

مساهمون:

ص١٧٨٥
3 - صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه السلام « عن الرجل يتزوج المرأة فى عدّتها بجهالة ، أ هي ممّن لا تحل له ابداً ؟ فقال : لا فان كان احدهما متعمّد و الآخر بجهل فقال : الذي تعمّد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابداً « 1 » » . 4 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : « اذا تزوج الرجل المرأة فى عدّتها و دخل بها لم تحل له ابداً ، عالماً كان او جاهلًا ، و ان لم يدخل بها حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر » « 2 » . 5 - صحيحه محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : « المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل ان تبلغ اربعة اشهر و عشراً قال : ان كان الذي تزوجها دخل بها لم تحلّ له » . « 3 » خلاصه آنكه اگر بپذيريم كه ظاهر قضيه شرطيه اينست كه مقدم علت تامه براى تالى است و اطلاق روايات يازده‌گانه شامل نشود ولى اطلاق اين روايات پنج‌گانه شامل اخت الزوجة مىشود و اگر شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام نشود ، آن را با اولويت قطعيه ملحق مىكنيم . پس اين تفصيل در مسأله صحيح نيست . البته دربارهء اولويت در مباحث بعدى صحبت خواهيم كرد كه ، آيا به اولويت مىتوانيم استناد كنيم يا قابل مناقشه است ؟ « * و السلام * »
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث ج 20 ، حديث 1463 ، وسائل الشيعة ج 20 ، حديث 26068 . ( 2 ) جامع الاحاديث ج 20 ، حديث 1466 ، وسائل ج 20 ، حديث 26067 . ( 3 ) جامع الاحاديث ج 20 ، حديث 1469 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1785 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز