تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1776

مساهمون:

ص١٧٧٦

د ) ملحق نبودن وطى و تحليل امه معتدّه به تزويج در عدّه :

1 ) متن عروة :

« و كذا لا يلحق بالتزويج الوطى بالملك أو التحليل ، فلو كانت مزوّجة فمات زوجها او طلقها و ان كان لا يجوز لمالكها وطؤها و لا الاستمتاع بها فى ايام عدتها و لا تحليلها للغير ، لكن لو وطئها او حللها للغير فوطأها لم تحرم ابداً عليه او على ذلك الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع . اگر مالك امه معتدّه ( به عدّه وفات يا طلاق ) با امه وطى كرد يا او را به ديگرى تحليل نمود گرچه ، وطى و استمتاع با او حرام است ، ولى چون تزويج صدق نمىكند حرمت ابد نمىآورد .

2 ) تذكر مرحوم آقاى خويى « ره » :

كلمه « طلقها » در عبارت مرحوم سيّد : « فمات زوجها او طلقها » مطلق است و طلاق رجعى و بائن هر دو را شامل مىشود ، درحالىكه عدم الحاق فقط در خصوص طلاق بائن است زيرا زوجه در عدّه رجعى - حقيقتاً يا حكماً - ذات بعل است و طبق مبناى مشهور ، از جمله خود مرحوم سيّد ، زناى با ذات بعل فى نفسه موجب حرمت ابدى است . البته ما نظر مشهور را قبول نداريم و در آتيه ، از آن بحث خواهيم كرد .

ه ) عدم الحاق وطى به شبهه و زنا در عدّه ، به تزويج در حرمت ابد :

1 ) متن عروة :

مسأله 1 : « لا يلحق بالتزويج فى العدّة وطى المعتدّة شبهة من غير عقد بل و لا زنا ، الّا اذا كانت العدّة رجعية كما سيأتى » . توضيح ؛ اگر مردى گمان مىكرد ، زن معتدّه ، زوجه خودش است و شبهةً وطى نمود . حكم تزويج در عدّه را ندارد تا موجب حرمت ابد شود . چون مجرد دخول به
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1776 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز