( قريب به اجماع ) نظراتشان همان است .
اما روايتى كه صريحاً يكى از دو امر را كافى دانستهاند و نمىتوانيم با اين حديث جمع كنيم عبارتند از : يكى ، روايت ديگرى كه از ابن سنان نقل شده كه در ذيل آن آمده بود : « يكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها » ، كه معلوم مىشود فرض حرمت ابد را اعم از مدخوله و غير مدخوله بيان كرده است .
ديگرى ، همان روايت حلبى است كه أحد الأمرين را معتبر دانسته است ، و روايت سوم كه مثل صريح است .
7 - روايت حمران :
« عن الحسن بن محبوب عن على رئاب عن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت فى عدتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئاً و يفرّق بينها و بين الذي تزوج بها و لا تحلّ له ابداً . قلت : فان كانت قد عرفت انّ ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : ان كانت تزوجته فى عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإنّى أرى أن عليها الرجم ، فإن كانت تزوجته فى عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإنى أرى أن عليها حدّ الزانى و يفرق بينها و بين الذي تزوجها و لا تحل له ابداً « 1 » » .
چنانچه از اين حديث به دست مىآيد حضرت در فرض دخول و جهالت حكم حرمت ابدى كرده است كه مثل تصريح به اين است كه در فرض دخول ، علم هيچ دخالتى در حرمت ابد ندارد .
با وجود روايات معارض و شهرت روايى و فتوايى بر كفايت أحد الأمرين نظر مشهور كه مطابق روايت حلبى است صحيح مىباشد .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) وسائل ج 20 ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 17 ح 17