تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1770

مساهمون:

ص١٧٧٠
فى عدتها ؟ قال : ان كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابداً و اتمّت عدتها من الاول و عدة اخرى من الآخر و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اتمّت عدّتها من الاول و كان خاطباً من الخطاب » « 1 »

4 ) موثقه سليمان بن خالد :

« و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج مرأة فى عدتها قال فقال : يفرق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له ابداً و ان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها « 2 » » . همانطور كه ملاحظه مىفرماييد ما دو قسم روايات داشتيم ، يك قسم از روايات را علم و جهل ، قسم ديگر دخول و عدم دخول ذكر فرموده‌اند ، حال مىپردازيم به اينكه وجه جمع اين دو قسم از روايات چگونه است ؟ با بررسى اقوال فقهاء دو قول عمده در مسأله وجود دارد . قول اول : عده‌اى گفته‌اند كه مجموع دو امر ( دخول و علم ) در حرمت ابدى معتبر است و أحد الأمرين كفايت نمىكند . قول دوم : عده‌اى ديگر قائل شده‌اند به اكتفا أحد الأمرين ( دخول يا علم ) در تحقق حرمت ابدى و صحيحهء حلبى را بعنوان شاهد جمع ما بين اين دو قسم روايت ذكر نموده‌اند و گويا در اين روايات تصريح شده است كه أحد الأمرين كفايت مىكند .

5 ) صحيفه حلبى :

« و عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابن عمير عن حمّاد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : اذا تزوج الرجل المراة فى عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالماً كان او جاهلًا و ان لم
هامش
( 1 ) وسائل ج 20 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 17 ح 9 ( 2 ) وسائل ج 20 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 17 ح 7