تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1765

مساهمون:

ص١٧٦٥

/ / 1378 شنبه درس شمارهء ( 193 ) كتاب النكاح / سال دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس قبل و اين جلسه :

در جلسه قبل ، چند تا از رواياتى كه منشأ ثبوت حرمت ابد را « علم » ذكر كرده‌اند ، به تفصيل مورد بحث قرار گرفت ، همچنين بحث نسبتاً مفصلى راجع به موارد علم و جهل ( علم يا جهل به حكم يا موضوع ) و آراء فقها ، در اين ارتباط مطرح گرديد . در اين جلسه ابتدا تتمه بحث دربارهء روايت عبد الرحمن بن حجاج مطرح مىشود ، سپس به بررسى روايات بخش دوم يعنى رواياتى كه منشأ تحقق حرمت ابد را دخول ذكر كرده است و سپس روايات جمع بين اين روايات را نقل كرده و نهايتاً نظر و مختار استاد مىآيد . ضمناً بطور اجمال بيان مرحوم امام قدس سرّه درباره روايت عبد الرحمن بن حجاج طرح و نقد مىشود . * * *

الف ) : ادامه بررسى رواياتى كه علم را منشأ ثبوت حرمت ابد ذكر نموده است :

1 ) صحيحه عبد الرحمن بن حجاج :

« و عن ابى على الاشعرى ، عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن حجاج عن ابى ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فى عدّتها بجهالة ، أ هي ممن لا تحل له ابداً ؟ قال : لا امّا اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها و قد يعذر الناس فى الجهالة بما هو اعظم من ذلك فقلت : باىّ الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ ام بجهالته أنّها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين