تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1741

مساهمون:

ص١٧٤١

2 ) ازدواج در عده موجب حرمت ابدى است .

متن عروه : « و لو تزوجها حرمت عليه ابداً اذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع أو كان احدهما عالماً بهما مطلقاً ، سواء دخل بها أولا ، و كذا مع جهلهما بهما لكن به شرط الدخول بها » دليل مسأله چيست ؟ طوائفى از روايات در اين مسأله هست ، از هر طائفه به ذكر يك روايت اكتفا مىكنيم :

طائفه اوّل : مثبت مطلق حرمت ابدى

نوادر : عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضى عدتها . قال : يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً » « 1 »

طائفه دوم : نافى مطلق حرمت ابدى

« قرب الاسناد : عبد الله بن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة تزوجت قبل از تنقضى عدّتها ، قال : يفرّق بينها و بينه و يكون خاطباً من الخطّاب » « 2 »

طائفه سوم : مفصّل در حرمت ابد بين علم و جهل

« كافى و تهذيبين : على بن ابراهيم عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت لأبي ابراهيم عليه السلام بلغنا عن ابيك عليه السلام أن الرجل اذا تزوج المرأة فى عدتها لم تحلّ له ابداً ، فقال هذا اذا كان عالماً فاذا كان جاهلًا فارقها و تعتدّ ثم يتزوجها نكاحاً جديداً » « 3 »

طائفه چهارم : مفصّل در حرمت ابدى بين دخول و عدم دخول

« كافى و تهذيب ، محمد بن يحيى عن احمد بن محمّد و محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة فى عدّتها قال : يفرّق بينهما و ان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له ابداً و ان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها » « 4 »
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث 25 / 570 - باب 7 از ابواب ما يحرم بالتزويج و . . . ، ج 16 . ( 2 ) جامع الاحاديث ، 25 / 572 - باب سابق ، ج 23 . ( 3 ) جامع الاحاديث 25 / 565 - باب سابق ، ح 2 . ( 4 ) جامع الاحاديث 25 / 569 - باب سابق ، ح 13 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1741 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز