تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1706

مساهمون:

ص١٧٠٦
ما ذيلًا عبارت مفيد از مقنعه را نقل مىكنيم تا ببينيم تا چه مقدار اين نسبت صحيح است . شيخ مفيد در كتاب مقنعه صفحه 536 چنين مىفرمايد : « و من كان عنده اربع زوجات فطلّق واحدة منهن طلاق السنة تطليقةً واحدةً يملك فيها الرجعة ، لم يجز له ان يعقد على امرأة نكاحاً حتى تخرج المطلقه من العدة . فان خلع واحدة من الاربع او باراها لم يحرم عليه العقد على امرأة اخرى فى الحال نكاحاً لانه ليس له على المختلعة و المبارئة رجعة . و كذلك ان كانت التى طلقها لم يدخل بها جاز له العقد فى الوقت على اختها و غيرها من النساء لانه لا عدّة له عليها . و كذلك ان طلقها طلاق العدّة ثلاثاً لم يحرم عليه العقد على غيرها اذ لا رجعة له عليها حسب ما قدمنا . » عبارت بعدى او نيز اين چنين است : « و اذا كانت عنده امرأة قد دخل بها فطلقها طلاق السنة « 1 » لم يجز له العقد على اختها حتى تخرج المطلقة من عدّتها . فان خلعها او باراها او طلّقها قبل الدخول بها او طلقها للعدة ثلاثاً فلا حرج عليه ان يعقد على اختها فى الحال ، اذ لا رجعة له عليها كما ذكرناه » . چنانچه در اين عبارت ملاحظه مىشود ، اين كلمات شيخ ، صريح در اين است ، كه بين طلاق رجعى و بائن فرق است و بنابراين جاى تعجب است كه چگونه صاحب مدارك اين نسبت ( حرمت مطلقا ) را به مفيد داده است ! بعد از صاحب مدارك ، صاحب حدائق نيز مراجعه نكرده و همين نسبت را داده است و همچنين صاحب كفاية و مرحوم آقاى خوئى نيز چون به حدائق مراجعه كرده‌اند اين نسبت را داده‌اند . اما نسبت به كلام شيخ طوسى در نهاية و مبسوط كه مسأله را متعرض شده است ، قائل به تفصيل شده است ، اما راجع به آن عبارتى كه در تهذيب دارد و صاحب كشف اللثام از آن استفاده اطلاق نموده و فرموده ظاهرش حكم به حرمت است مطلقاً ، اين چنين است « 2 » :
هامش
( 1 ) « طلاق السنة » كه در عبارت شيخ مفيد آمده است . در مقابل « طلاق بدعى » است كه سنىّها دارند يعنى طلاق شرعى باشد چرا كه سنىّها بعضى از شرائطى كه ما براى صحت طلاق قائل هستيم معتبر نمىدانند مثلًا حضور عدلين را شرط نمىدانند . ( 2 ) تهذيب 7 / 294