تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1607

مساهمون:

ص١٦٠٧
مسأله قبلى گفته‌اند كه در افضاء كبيره نفقه واجب نمىشود . بنابراين ، بهتر اين است كه بگويد « . . . لا تثبت الدية و لا يجب الا نفاق عليها كما مرّ لكن الاحوط الانفاق عليها ما دامت حية »

دليل وجوب انفاق در افضاء كبيره

آيا احتياطى كه سيّد فرموده‌اند طبق قاعده است يا نه ؟ صاحب جواهر مىفرمايند براى وجوب انفاق در افضاء زوجهء كبيره به صحيحهء حلبى مىتوانيم استدلال كنيم . « شيخ طوسى باسناده عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » « 1 » اطلاق اين روايت شامل زوجهء كبيره هم مىشود و جاريه به كنيز تا سنين جوانى هم اطلاق مىشود . « فان الجارية بنصّ اهل اللغة هى الفتية من النساء و لا ريب فى شمولها لمن بلغت التسع و تجاوزت عنها الى اواخر زمن الشباب » « 2 » پس دليل استثناء زوجهء كبيره چيست ؟

دليل اول ( اجماع )

شيخ طوسى ( ره ) در خلاف و به تبع ايشان صاحب جواهر و مرحوم آقاى خويى ( ره ) « 3 » گفته‌اند ، عدم وجوب نفقه اجماعى است و در مورد افضاء زوجهء كبيره هيچ يك از فقهاء قائل به وجوب انفاق ما دامت حية نشده‌اند . « من وطأ امرأته فأفضاها فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية و عليه مهرها و ديتها كاملة و ان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر . . . دليلنا اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فى ذلك » « 4 »

بررسى اجماع :

ادعاى اجماع شيخ طوسى ( ره ) در خلاف ، حجت نيست و تحصيل اجماع در چنين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، 20 / 494 - كتاب النكاح - ابواب يا يجزم بالمصاهره - باب 34 - ح 4 . ( 2 ) جواهر الكلام 29 / 426 . ( 3 ) كتاب النكاح 1 / 161 - پايان مسأله دوم باب . ( 4 ) الخلاف - كتاب الصداق - م 41 .