تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1609

مساهمون:

ص١٦٠٩
افضاء كبيره نفقه‌اى ثابت نمىشود .

دليل سوم : ( صحيحهء بريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه السلام )

كلينى باسناده عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد و عن على بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل : اقتض جاريةً يعنى امرأته ، فأفضاها ؟ قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل انْ تبلغ تسع سنين قال ، و ان امسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه ، ان شاء امسك و ان شاء طلق . « 1 »

بيان صاحب جواهر ( ره ) در حل تعارض دو صحيحهء حمران و بريد و صحيحهء حلبى

ايشان مىفرمايند : عموم لا شىء عليه در اين دو روايت دلالت مىكند كه اگر وطى زوج باعث شود كه زوجهء كبيره افضاء گردد نه ديه ثابت مىشود و نه نفقه . ان قلت نسبت اين دو رايت با صحيحهء حلبى عموم من وجه است و نسبت به ثبوت نفقه در زوجهء كبيره مادهء اجتماع آنها است . زيرا روايت حمران و بريد هر چند نسبت به كبيره صراحت دارد و خصوص كبيره را متعرض شده است لكن از نظر ديه و نفقه عموميت دارد و صحيحهء حلبى « عليه الاجراء عليها » هر چند در خصوص نفقه وارد شده ، لكن از جهت صغيره و كبيره اطلاق دارد ، پس ثبوت نفقه در زوجه كبيرهء مفضاة مادهء اجتماع آنها است و در مادهء اجتماع به هيچ كدام از متعارضين نمىتوانيم استدلال كنيم ، قلت اولًا اصل برائت و اجماع بر عدم ثبوت نفقه مرجع روايت حمران و بريد است و ثانياً شمول لا شىء عليه نسبت به نفقه و دلالت آن بر نفى وجوب انفاق وضعى است ، در حالى كه شمول « عليه الاجراء عليها » نسبت به زوجهء كبيره و دلالت آن بر وجوب انفاق بر زوجهء كبيرهء مفضاة اطلاقى است و دلالت وضعى بر دلالت اطلاقى مقدم است . و النفى أصرح فى العموم من الاثبات . ( پايان كلام صاحب جواهر ( ره ) ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 / 493 و 494 - كتاب النكاح - ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 34 ، ح 3 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1609 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز