تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1575

مساهمون:

ص١٥٧٥
علامه هم به آن فتوى داده ، لكن موضوع حديث مطلق افضاء نيست بلكه افضاء خاصى است كه نتواند از بول جلوگيرى كند ، و لذا نمىتوان بطور كلى نتيجه گرفت .

3 ) صحيحه سليمان بن خالد

. . . و قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية الكاملة « 1 » . اين حديث اخص از مدعات زيرا اثبات ديه در خصوص زنى كه بواسطه افضاء نتواند فرزند بياورد كرده است .

4 ) روايت قضاياء امير المؤمنين عليه السلام :

انه قضى فى امرأة أفضيت بالدية . « 2 » راوى رواياتى كه قضاياى امير المؤمنين عليه السلام را نقل مىكند محمد بن قيس است كه هم خودش ثقه است و هم مرحوم صدوق به او طريق صحيح دارد . و به احتمال قوى مراد از قضيه همانست كه در روايت سكونى و جعفريات آمده است : * محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام أن علياً عليه السلام رفع اليه جاريتان أدخلت الحمام ، فافتضت احدهما بالاخرى باصبعها ، فقضى على التى فعلت عقلها « 3 » . « عقل » به معناى ديه است يعنى ديه آن را بايد بپردازد . * همين روايت در جعفريات نيز آمده است و لكن بجاى كلمه « عقلها » عقرها دارد و در آخر اضافه دارد « و نالها بشىء من الضرب » . در معناى عقر مىنويسند : عقر المرأة : دية فرجها اذا غصبت فرجها - العقر : المهر - و قال : العقر بالضم : ما تعطاه المرأة على وطى الشبهة ، و اصله أن واطى البكر يعقرها
هامش
( 1 ) وسائل ج 29 ص 370 باب 9 از ديات المنافع ح 1 . ( 2 ) وسائل ج 29 ص 230 باب 26 از ديات الاعضاء ح 1 . ( 3 ) وسائل ج 29 ص 354 باب 45 از ديات الاعضاء .