اين اينرو داعى نداريم كلام مرحوم صدوق را حمل كنيم زيرا هر دو در جاى خودش ثابت است - ديه در خصوص افضاء و ضمان عيب در معناى جامع آن - تا شامل ارش هم باشد .
البته ابن حمزه نيز در اين مسأله ، اثبات ديه نموده ، و در جاى ديگر فرموده است : با افضاء دو حكم ثابت مىشود يكى انفاق و ديگرى ارش .
صاحب جواهر مىنويسد « 1 » مراد ايشان از ارش ، ديه است نه ارش مصطلح ، چون در جاى ديگر تصريح به ثبوت ديه نموده است .
نظر استاد مدّ ظلّه : به قرينه اينكه ابن حمزه جاى ديگر تصريح نموده بعيد نيست مراد ايشان ديه باشد . يعنى توجيه مرحوم صاحب جواهر را در عبارت ابن حمزه مىپذيريم ، بخلاف توجيه عبارت مرحوم صدوق كه عرض كرديم داعى بر حمل آن نداريم .
ب ) : رواياتى كه از آنها ثبوت ديه استفاده مىشود :
1 ) روايت حمران :
. . . عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : . . . و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها و عطّلها على الازواج ، فعلى الامام أن يغرمه ديتها . . . « 2 » .
2 ) روايت دعائم الاسلام :
عن ابى عبد الله أنه قال فى الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فاذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول ، قال : ان كان مثلها لا يوطأ او عنف عليها فعليه الديه . « 3 »
اگر وقاع با كبيرهاى با عنف باشد همان حكم صغيره را دارد و ديه ثابت است كه
هامش
( 1 ) فما عن الوسيلة فى فصل آداب الخلوة من كتاب النكاح من وجوب الارش به يمكن ارادة الدية منه كنا صرّح به فى مقام آخر منها ، كالضمان فى المقنع .
( 2 ) وسائل ج 20 ص 493 باب 34 ح 1 .
( 3 ) مستدرك ج 18 ص 331 باب 33 از موجبات ضمان .