11 / 3 / 1378 سهشنبه درس شمارهء ( 115 ) كتاب النكاح / سال اول
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در مباحث گذشته ، برخى از فروع مسألهء نظر به اجنبى و لمس اجنبى را در مسائل 47 و 48 و نيز مسألهء كراهت اختلاط زن و مرد را بررسى كرديم . اينك به بحث پيرامون موارد مشتبه و مشكوك و اقسام آن مثل محصورة و غير محصورة و بدوى مىپردازيم و ديدگاه مرحوم سيّد ( ره ) را در بررسى قاعدهء مقتضى و مانع و تمسك به آن قاعده را در اين بحث ، تشريح مىكنيم . سپس ، به طرح اجمالى مسائل 52 و 53 نيز مىپردازيم .
* * *
الف ) بررسى مسألهء 50 :
1 ) متن عروة :
« اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه و من لا يجب و ان كانت الشبهة غير محصورة او بدوية فان شك فى كونه مماثلًا او لا او شك فى كونه من المحارم النسبيّه او لا فالظاهر وجوب الاجتناب لان الظاهر من آية وجوب الغض ان جواز النظر مشروط بامر وجودى و هو كونه مماثلًا او من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم فى الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة او المحرمية او نحو ذلك فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد اصل البراءة بل من قبيل المقتضى و المانع » .