تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 955

مساهمون:

ص٩٥٥

ج ) طرح مسأله 44 :

« يفرق بين الاطفال فى المضاجع اذا بلغوا عشر سنين و فى رواية : اذا بلغوا ست سنين . »

1 - روايت مسأله :

دليل لزوم تفريق صحيحهء عبد الله بن ميمون است : « محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الصبى و الصبى و الصبى و الصبية و الصبية و الصبية ، يفرق بينهم فى المضاجع لعشر سنين » « 1 » « قال الصدوق : و روى انه يفرق بينهم فى المضاجع ست سنين . » « 2 »

2 - كلام مرحوم آقاى خوئى ( ره ) :

مرحوم آقاى خوئى مىفرمايند : هر چند مقتضاى اطلاق اين صحيحه اين است كه فرقى نداشته باشد كه كودكان برهنه باشند يا پوشيده ، لكن به قرينهء روايات ديگر ، لزوم تفريق ، مخصوص صورتى است كه بخواهند برهنه بخوابند ، زيرا در روايات متعدد نهى كرده كه دو مرد يا دو زن زير يك لحاف نخوابند بلكه در برخى از آنها حكم به تعزير كرده است ، و در باب حدود گفته‌ايم كه حرمت و تعزير اختصاص به صورتى دارد كه كودكان برهنه مىخوابند همچنانكه بين اهل باديه متعارف است و الا اگر با لباس بخوابند ، احتمال حرمت در كار نيست بلكه سيرهء قطعيه بر جواز قائم
هامش
( 1 ) وسائل ج 20 ، ابواب مقدمات النكاح باب 128 حديث اول و دوم ، بحار الانوار 85 / 133 ، و 101 / 47 و 50 و 96 و 97 . ( مكارم الاخلاق ) عن ابن عمر قال قال النبى ( ص ) فرقوا بين اولادكم فى المضاجع اذا بلغوا سبع سنين ( بحار الانوار 10 / 96 . ( 2 ) وسائل ج 20 ، ابواب مقدمات النكاح باب 128 حديث اول و دوم ، بحار الانوار 85 / 133 ، و 101 / 47 و 50 و 96 و 97 . ( مكارم الاخلاق ) عن ابن عمر قال قال النبى ( ص ) فرقوا بين اولادكم فى المضاجع اذا بلغوا سبع سنين ( بحار الانوار 10 / 96 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 955 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز