لمس هم استثناء مىشود ؟ و به طور كلى ، آيا جواز نظر نسبت به يك موضع با جواز لمس آن ملازمه دارد ؟ مرحوم نراقى ( ره ) اين ملازمه را نپذيرفته و دو روايت را به عنوان مؤيد ذكر كرده است كه ما در ذيل بررسى مىكنيم .
روايت اول ؛ روايت عمرو بن خالد از زيد بن على :
« عن سعد بن عبد الله ، عن ابى الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن آبائه ، عن على عليه السلام قال : اذا مات الرجل فى السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته و لا ذو محرم من نسائه ، قال : يؤزّرنه الى الرّكبتين و يصببن عليه الماء صبّاً ، و لا ينظرن الى عورته و لا يلمسنه بايديهنّ ، و يطهّرنه » « 1 » .
اين روايت بر حرمت لمس بدن رجل توسط مرأة دلالت مىكند ، زيرا ضمير در « يطهّرنه » و « لا يلمسنه » به يك جا برمىگردد و مرجع ضمير در هر دو « رجل » است و به خصوص مقدارى كه با ازار مستور شده ، برنمىگردد . بنابراين ، لمس تمام بدن مرد را جايز نداسته است . ولى سند اين روايت ، از آنجا كه مشتمل بر برخى راويان از زيديه است كه توثيق نشدهاند ، چندان قابل اعتماد نيست .
روايت دوم ؛ روايت مفضّل بن عمر :
« اخبرنى الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضّل بن عمر « 2 » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول فى المرأة تكون فى السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ، و لا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما اوجب الله عليه التيمّم ، و لا يُمسّ ، و لا يكشف لها شىء من محاسنها الّتى امر الله بسترها ، فقلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثم يغسل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، طبع آل البيت ، ج 2 ، كتاب الطهارة ، باب 22 از ابواب غسل ميت ، ص 523 ، ح 3 .
( 2 ) اين سند شيخ ( قدس سرّه ) در استبصار است و مراد او از « الشيخ » در سند شيخ مفيد ( قدس سرّه ) مىباشد . ولى سند او در تهذيب كه متضمّن نوعى قصور و نقص مىباشد ، اينچنين است : اخبرنى الشيخ ايده الله تعالى بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر .