تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 887

مساهمون:

ص٨٨٧
الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ . وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا . أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً ؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا . وَقَدْ أَصَابَهَا : أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً ، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا « 1 » . وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا . فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً ، أَوْ وَلِيدَةً ، أَوْ حَيَوَاناً « 2 » ، بِالْبَرَاءَةِ . مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ . فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْباً « 3 » ، فَكَتَمَهُ « 4 » ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً ، فَكَتَمَهُ ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ . وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ .
هامش
البيوع : 4 ت البيوع : 4 ث
( 1 ) في نسخة عند الأصل « قيمتها » ، « وعليها علامة التصحيح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2486 في البيوع ، عن مالك به . ( 2 ) رسم في الأصل على « حيوانا » علامة ع ، وبهامش الأصل « طرحه ح » . وبهامشه أيضاً « قال أبو عمر : هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة : فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً . وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان ، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق . وروى أشهب ، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها » . وفي ق وضع عليها علامة ع . ( 3 ) في ش « علم عيبا » . ( 4 ) سقطت من التونسية عبارة : « فإن كان علم عيباً فكتمه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2483 في البيوع ، عن مالك به .