مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً . لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ « 1 » . فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ « 2 » . وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا . فَهِيَ جَائِزَةٌ . وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا . أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً ، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً ، ثُمَّ هَلَكَ . وهُوَ يَلِيهِ . إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا . أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ . فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ « 3 » .
كَمُلَ كِتَابُ الْأُقْضِيَةِ ، بِحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ ، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ .
هامش
الوصية : 9
الوصية : 9
أ
( 1 ) في ق « نحلته » وقد ضبب عليها .
( 2 ) في ق سقطت « له » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2941 في النحل والعطية ؛ والحدثاني ، 293 في القضاء ؛ والشيباني ، 806 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشيباني ، 810 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل « قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك ، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه » . في ق « تم بحمد اللَّه » ، « بلغ مقابلة » بعدة كتاب النكاح . وفي ي « ثم الكتاب بحمد اللَّه » . « . . وإلا . . » أي : وإن لم يكن له مال . ، الزرقاني 4 : 98 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2942 في النحل والعطية ؛ والحدثاني ، 293 أفي القضاء ، كلهم عن مالك به .